منح شركة الصناعات الخفيفة قرضا بدون فائدة

      التعليقات على منح شركة الصناعات الخفيفة قرضا بدون فائدة مغلقة

عنوان التشريع: منح شركة الصناعات الخفيفة قرضا بدون فائدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1704
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-13 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 11 – 1980 ما يلي: –
1 – تمنح شركة الصناعات الخفيفة، قرضًا مقداره (7) سبعة ملايين دينار بدون فوائد، من قبل وزارة المالية.
2 – يسدد مبلغ القرض خلال مدة سبع سنوات وبأقساط متساوية، على أن يدفع القسط الأول بعد مضي سنة واحدة على تسلم القرض، وتسدد بقية الأقساط بمواعيد سنوية، يتم الإتفاق بشأنها بين كل من وزارة المالية والشركة.
3 – تعفى الشركة من الرسوم الكمركية المستحقة على المواد الأولية التي تضررت نتيجةً للغارة الجوية المعادية على مخازنها بتاريخ 14 – 10 – 1980.
4 – تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لزيادة رأسمالها بمبلغ (3) ثلاثة ملايين دينار بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، على أن يساهم القطاع الإشتراكي بنسبة (51%) من مبلغ الزيادة.
5 – يتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة ووزيرا الصناعة والمعادن والمالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة