عنوان التشريع: استثناء نقابة المعلمين من احكام القرار 1388 لسنة 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1692
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-12 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 11 – 1980 ما يلي: –
1 – تستثنى نقابة المعلمين من أحكام الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1388) في 30 – 8 – 1980، وتطبق بشأن إنعقاد مؤتمرها العام ومؤتمر الفروع المواعيد المنصوص عليها في القانون رقم (142) لسنة 1978.
2 – تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة