تمديد مدة فحص المدعوين للخدمة الالزامية من مواليد 1962

      التعليقات على تمديد مدة فحص المدعوين للخدمة الالزامية من مواليد 1962 مغلقة

عنوان التشريع: تمديد مدة فحص المدعوين للخدمة الالزامية من مواليد 1962
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1688
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-12 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 11 – 1980 ما يلي: –
1 – تمديد مدة فحص المدعوين للخدمة الإلزامية من مواليد (1962) لغاية يوم 31 – 12 – 1980.
2 – يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة