عنوان التشريع: تخويل وزير الدفاع ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون التعبئة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1687
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-12 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 11 – 1980 ما يلي: –
1 – تخويل وزير الدفاع ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في (المادة الحادية والعشرين) من قانون التعبئة رقم (12) لسنة 1971، إستثناءً من أحكام (مادة 2) منه.
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (عشر سنوات)، أو بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف دينار)، كل من رفض أو عرقل تنفيذ القرارات التي يصدرها الوزير، طبقًا لأحكام هذا القرار، وفي حالة العود، تكون العقوبة السجن والغرامة معًا.
3 – تختص المحاكم العسكرية بمحاكمة المشمولين بالفقرة (2) من هذا القرار.
4 – يبقى قرار مجلس قيادة الثورة (886) في 17 – 10 – 1973، (المتضمن تخويل مدير التعبئة والإحصاء بوزارة الدفاع، صلاحية إستعمال مختلف وسائط الرفع والجسر والنقل أو الإستيلاء عليها لمدة معينة) ساري المفعول.
5 – على الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة