عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لقانون الاتصالات اللاسلكية رقم 159 لسنة 1980
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 190
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-12 00:00:00
مادة 1
تحل عبارة (المنشأة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية)، وعبارة (المدير العام للمنشأة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية)، محل العبارتين الواردتين في الفقرتين (6) و(7) من المادة (الأولى) من قانون الإتصالات اللاسلكية رقم (159) لسنة 1980.
مادة 2
تضاف الجملة التالية إلى نهاية الفقرة (8) من المادة (الأولى) من القانون: –
(وبضمنها المبرقات وأجهزة ناقل الصورة وتبادل المعلومات وأجهزة الهواتف المجفرة والمحورة تقنيًا، والتي تربط على الخطوط السلكية كذلك).
مادة 3
تضاف عبارة (وقوى الأمن الداخلي) إلى نهاية الفقرة (1) من (مادة 14) من القانون.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة