عنوان التشريع: اجراء تحرير تمهيدي لقرية ينكجة
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 22274
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
بناءً على موافقة السيد وزير العدل، ببيانه المرقم (3/5/18/20234) في 24 – 9 – 1980، وإستنادًا إلى أحكام المادة (37) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971.
تقرر إجراء التحرير التمهيدي لقرية (ينكجة) الواقعة في القطعة المرقمة (1) مقاطعة (7) ينكجة (قضاء طوز) المستثناة من التسوية، لغرض تثبيت وتحديد مواقع وأوصاف العقارات الواقعة ضمن القرية المذكورة وتأشير الحقوق المتعلقة بها بصورة مبدئية.
عليه ندعو ذوي العلاقة بالعقارات الواقعة في القرية المذكورة كافة، لإبراز ما لديهم من المستمسكات المتعلقة بعقاراتهم، إلى هيئة التحرير التمهيدي في ملاحظية التسجيل العقاري في طوز خلال مدة (90) يومًا، إعتبارًا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
المدير العام