تصحيح رقم القانون

      التعليقات على تصحيح رقم القانون مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح رقم القانون
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

يصحح رقم القانون الوارد بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (1025) في 28 – 6 – 1980، المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (2785) في 21 – 7 – 1980، ويكون (85)، بدلاً من (58).

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
وكالة