تصحيح عبارة في قانون

      التعليقات على تصحيح عبارة في قانون مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح عبارة في قانون
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

تصحيح عبارة (في الفروع السريرية) الواردة في الفقرة (ثانيًا) من المادة (الثانية) من القانون رقم (136) لسنة 1980 (قانون التدرج الطبي)، المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (2790) في 18 – 8 – 1980، إلى عبارة (في الفروع غير السريرية).

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
وكالة