تحديد الطريق الذي تسلكه المركبات القادمة من السعودية الى بغداد

      التعليقات على تحديد الطريق الذي تسلكه المركبات القادمة من السعودية الى بغداد مغلقة

عنوان التشريع: تحديد الطريق الذي تسلكه المركبات القادمة من السعودية الى بغداد
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

عملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (أولاً) من المادة (7) الفقرة (4) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي: –
1 – إعتبار الطريق المذكور أدناه، طريقًا تسلكها المركبات القادمة من السعودية إلى بغداد: –
(ينبع، المدينة المنورة، تيماء، الجوف، جديدة عرعر، أخضير، كربلاء، بغداد).
2 – ينفذ هذا البيان، إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية