الشروط الفنية والصحية لانشاء مجازر الدواجن

      التعليقات على الشروط الفنية والصحية لانشاء مجازر الدواجن مغلقة

عنوان التشريع: الشروط الفنية والصحية لانشاء مجازر الدواجن
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (ثانيًا) من المادة (العشرون) من قانون تنظيم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979.
أصدرنا التعليمات التالية: –
أولاً – يتحدد موقع المجزرة، وفقًا للشروط التالية: –
1 – بعده عن حدود البلدية بمسافة لا تقل عن (2 – 3) كيلو متر، بغض النظر عن سعة المجزرة.
2 – تناسبه وكثافة حقول الدواجن المقامة في المنطقة.
3 – مراعاة الإتجاه الجنوبي بالنسبة للحقول.
ثانيًا – تكون عمليات التصنيع حسب الشروط الصحية المقررة من قبل الدوائر الصحية للمحافظة على نظافة الإنتاج والمكان.
ثالثًا – توفير وحدة معالجة للفضلات السائلة ذات كفاءة لجعل هذه المخلفات مطابقة لنظام صيانة الأنهار من التلوث المعدل، على أن تتم موافقة مديرية البيئة البشرية على مواصفاتها.
رابعًا – توفير مصدر للماء، لغرض الإستعمال الصناعي في المجزرة وبكمية تتناسب وظاقتها التصميمية لتصريف الفضلات السائلة، بعد معالجتها (بوحدة معالجة مرتبطة بالمجزرة).
خامسًا – إتباع الطرق الصحيحة للتخلص من الفضلات الصلبة يوميًا، وذلك بتحضير براميل خاصة لنقل الفضلات إلى مراكز التجميع والتصنيع، أو حرقها في محارق خاصة إن تعذر ذلك، وفق تعليمات الجهات المختصة.
سادسًا – تكون نقطة التصريف للفضلات السائلة بعد المعالجة، إلى المصدر المائي المستعمل للشرب بمسافة لا تقل عن (3) كيلو مترات شمالاً، وبمسافة لا تقل عن (كيلو متر واحد) جنوبًا لأقرب مأخذ للمياه المخصصة للشرب.
سابعًا – 1 – توفير الشروط الصحية في مرافق تصاميم الأبنية التابعة للمجزرة، التي توصي بها الجهات المختصة.
2 – فحص العاملين في المجزرة شهريًا، وتأييد سلامتهم من الأمراض المعدية.
ثامنًا – تحدد سعة المجزرة، وفقًا للمعايير التالية: –
1 – مجزرة كبيرة سعتها أكثر من (2000 / ألفين طير / ساعة).
2 – مجزرة متوسطة سعتها من (1000 / 2000 / طير / ساعة).
3 – مجزرة صغيرة سعتها من (500 / 1000 / طير / ساعة).
تاسعًا – تحدد المساحات التي تنشأ عليها المجازر حسب سعتها، كالآتي: –
1 – المجازر الكبيرة (3) دونم أو أكثر حسب طاقتها.
2 – المجازر المتوسطة (2) دونم.
3 – المجازر الصغيرة (1) دونم.
عاشرًا – تمنح الإجازة بإنشاء المجزرة من قبل الهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية، أو من يحل محلها، وفقًا للأسس والضوابط الواردة أعلاه.
إحد عشر – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها.

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي