تعديل التعليمات رقم 10 لسنة 1970 الصادرة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي

      التعليقات على تعديل التعليمات رقم 10 لسنة 1970 الصادرة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم 10 لسنة 1970 الصادرة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

صادرة عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في تعديل التعليمات رقم (10) لسنة 1970
إستنادًا إلى أحكام المادتين (الثامنة والخامسة عشرة) من قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970، وعملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 1979.
أصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
تلغى (مادة 11) من التعليمات رقم (10) لسنة 1970 الصادرة من المجلس الزراعي الأعلى (الملغى)، ويحل محلها ما يأتي: –

مادة 11
تقوم الهيئة العامة للأراضي الزراعية، بإرسال قرار التقدير للنشر في جريدة صوت الفلاح، ولها تصحيح الأخطاء المادية والكتابية الواردة في القرار المنشور، ببيان تنشره في تلك الجريدة.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي