عنوان التشريع: تعليمات دور الحضانة في دور السكن الخاصة تنفيذا لاحكام القرار 1340 لسنة 1980
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1340 في 21/8/1980 والمادة (17) من نظام دور الحضانة رقم 42 لسنة 1977.
أصدرنا التعليمات الآتية: –
أولاً – يجوز فتح دور حضانة في دور السكن الخاصة في حالة توفر مرفق للنوم ومرفق للعب الأطفال وفق الشروط التالية: – 1 – أن تتناسب سعة الغرفة أو المرفق مع عدد الأطفال أي أن يكون لكل طفل مساحة 2م2 لأغراض النوم.
2 – وجود مطبخ ومكان ملائم يخصص لتهيئة الطعام وحفظه وتعقيم وجبات الرضاعة على أن يحتوي على ثلاجة عمودية وساحبة هواء وأية مستلزمات ضرورية أخرى.
3 – وجود مرافق صحية مناسبة لأعمار الأطفال.
4 – توفر الشروط الصحية في الدار وجميع مرافقها.
5 – أن يكون لكل 12 إثنى عشر طفلاً مربية تتوفر غيها الشروط المنصوص عليها في النظام أعلاه.
ثانيًا – 1 – أن تكون لمن تتولى إدارة الدار الخبرة والإلمام برعاية الأطفال.
2 – ضرورة تواجد المسؤولة عن إدارتها طيلة فترة وجود الأطفال في الدار.
ثالثًا – تقدم للأطفال في دار الحضانة وجبات تغذية كاملة وفق النسب والجداول الواردة في تعليمات دور الحضانة عدد 3 لسنة 1978.
رابعًا – يتولى المصرف العقاري ممن تتوفر فيهم شروط فتح دور حضانة في دور السكن الخاصة.
خامسًا – تخضع دور الحضانة في دور السكن الخاصة من حيث منح الإجازة والرسوم والأجور والإشراف والرقابة وكل ما لم يرد في هذه التعليمات إلى أحكام النظام أعلاه، والتعليمات عدد (3) لسنة 1978.
سادسًا – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الإجتماعية