عنوان التشريع: الخدمة المدنية تسهيلا لتنفيذ احكام القرار 1283 لسنة 1980
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1283) والمؤرخ في 10 – 8 – 1980، وتسهيلاً لتنفيذ أحكام القرار المذكور.
أصدرنا التعليمات الآتية: –
أولاً – لا يستحق الزوج الذي تعمل زوجته في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي، (الممنوحة إجازة مصاحبة) للإلتحاق بزوجها خارج العراق، المخصصات الشهرية المنصوص عليها في الفقرة (2/أ) من المادة (التاسعة) من نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم (46) لسنة 1971.
ثانيًا – لا تستحق الزوجة التي تعمل في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي، (الممنوحة إجازة إعتيادية) للإلتحاق بزوجها خارج العراق، لغرض المصاحبة ما يلي: –
1 – مصاريف الولادة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة) من التعليمات عدد (1) التعليمات المالية لنظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم (46) لسنة 1971.
2 – إحتساب المدد التالية، خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، إذا كانت خلال فترة إلتحاقها بزوجها خارج العراق لغرض المصاحبة: –
أ – مدة التدريس في المدارس العراقية في الخارج.
ب – مدة الإستعانة بخدمات الزوجة للحلول محل المستخدمين الأجانب في البعثات والملحقيات والمؤسسات العراقية في الخارج.
جـ – مدة الدراسة العالية على نفقتها الخاصة.
3 – أية حقوق وإمتيازات أخرى كانت تمنح لها، وفقًا للقوانين والقرارات والأنظمة النافذة قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة أعلاه.
ثالثًا – يستثنى من أحكام الفقرة (ثانيًا) أعلاه، بطاقات السفر وأجور السفرات السنوية المجانية المعمول بها قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة أعلاه، والتي كانت تمنح للزوجة المرافقة لزوجها وأولادها، وذلك تطبيقًا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1300) في 16 – 8 – 1980.
رابعًا – تكون الإجازة الإعتيادية التي تمنح للزوجة للإلتحاق بزوجها خارج العراق لغرض المصاحبة، بدون راتب إبتداء.
خامسًا – لا تسري أحكام هذه التعليمات على حالات المصاحبة السابقة لتاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1283) في 10 – 8 – 1980.
سادسًا – تطبيق أحكام هذه التعليمات على الزوجة المرافقة لزوجها، في حالة تمديد المدة المقررة لبقاء الزوج خارج العراق، إذا كان التمديد قد وقع بعد تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1283) في 10 – 8 – 1980.
سابعًا – تسري أحكام هذه التعليمات على الزوج الذي يعمل في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي المرافق لزوجته خارج العراق لغرض المصاحبة.
ثامنًا – لا تسري هذه التعليمات على العسكريين وموظفي الخدمة الخارجية، وتطبق على زوجاتهم الأحكام العامة للمصاحبة الزوجية المعمول بها قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المشار
إليه أعلاه، وذلك إستنادًا لقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين (1291 و 1413) في 11 – 8 و 3 – 9 – 1980
تاسعًا – تعتبر هذه التعليمات، نافذة إعتبارًا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1283) في 10 – 8 – 1980.
وزير المالية