عنوان التشريع: تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1977
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
مادة 1
تضاف عبارة إعتبارًا من تاريخ الإستلام بعد كلمة أشهر لتقرأ كما يلي: –
(تمديد بقاء المستوعبات داخل العراق أو خارجه بأربعة أشهر إعتبارًا من تاريخ الإستلام).
مادة 2
تضاف عبارة إلى الفقرة الثالثة من مادة 3 من التعليمات الكمركية بعد كلمة أو معها لنقرأ ما يلي: –
(أو إعادته إلى أرصفة الموانيء وبتأييد السلطات الكمركية لغرض إثبات إعادة تصديره أو إعادته وإبطال سند التعهد – الكفالة – المأخوذة من ذوي العلاقة حسب أحكام هذه التعليمات).
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات إعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية