عنوان التشريع: التعديل السادس للنظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (1) من (مادة 18) من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم (110) لسنة 1974 المعدل، إصادق على التعديل التالي: –
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من (مادة 4) من النظام، ويحل محلها ما يأتي: –
2 – أما القروض المتوسطة والطويلة الأجل، فيجوز أن يكون القسط الأول منها عند بدء المشروع بالإنتاج، على أن لا يتجاوز ذلك (ثمانية سنوات)، إعتبارًا من تاريخ صرف القرض، وتستوفى الفائدة سنويًا على مبلغ السلفة، وإلى حين موعد إستحقاق القسط الأول، حيث تستوفى الفائدة مع القسط، وتحدد مواعيد الإستحقاق حسب أغراض السلف وما يقرره المدير العام، بموجب تعليمات يصدرها بهذا الشأن من وقت لآخر.
مادة 2
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، وينفذ إعتبارًا من تاريخ 15 – 6 – 1980.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي