سريان احكام التشغيل المنصوص عليها قانونا

      التعليقات على سريان احكام التشغيل المنصوص عليها قانونا مغلقة

عنوان التشريع: سريان احكام التشغيل المنصوص عليها قانونا
التصنيف: مرسوم

المحتوى 1
رقم التشريع: 612
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-02 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (ب) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، وتنفيذًا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (179) من قانون العمل رقم (151 لسنة 1970 المعدل، وبناءً على ما عرضه وزير العمل والشؤون الإجتماعية.\رسمنا بما هو آتٍ: –
1 – تسري أحكام التشغيل المنصوص عليها في قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، على العمال المساهرين الدائميين والوقتيين، وكذلك على العمال غير المساهرين الوقتيين وخريجي المدارس الإعدادية والمعاهد والمراكز المهنية المعادلة لها، (عدا خريجي إعداديات الصناعية العراقية) في كافة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الإشتراكي في سائر أرجاء الجمهورية العراقية، إعتبارًا من تاريخ 1 – 1 – 1981.
2 – على جميع الجهات المسؤولة ذات العلاقة، أن تباشر فور صدور هذا المرسوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في قانون العمل، لوضع أحكام هذا المرسوم موضع التطبيق من تاريخ نفاذه المحدد في الفقرة السابقة.
3 – ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1400 المصادف لليوم الثاني من شهر تشرين الثاني لسنة 1980.

صدام حسين
رئيس الجمهورية