عنوان التشريع: دعوة المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للانعقاد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1685
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-09 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 11 – 1980 ما يلي: –
1 – يدعى المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي، للإنعقاد يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر تشرين الثاني 1980.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة