عنوان التشريع: تحديد رواتب رئيس ونائب الرئيس وعضو المجلس الوطني
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1683
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-09 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 11 – 1980 ما يلي: –
1 – يتقاضى رئيس المجلس الوطني، راتب عضو مجلس قيادة الثورة ومخصصاته.
2 – يتقاضى نائب رئيس المجلس الوطني، راتب وزير ومخصصاته.
3 – يتقاضى عضو المجلس الوطني، مكافأة شهرية قدرها (300) (ثلثمائة دينار).
4 – زيادة المخصصات المقطوعة التي تمنح لعضو المجلس الوطني، بموجب الفقرة (ثانيًا / ج) من المادة (9) من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980، من (خمسين دينارًا)، إلى (مائة دينار).
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى رئيس المجلس الوطني والوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة