عنوان التشريع: السماح بإجراء معاملة بيع قطعة ارض استثناء من احكام القرار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1678
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-08 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 11 – 1980 ما يلي: –
1 – يسمح بإجراء معاملة بيع القطعة المرقمة (9/967) من المقاطعة (20/الداودي)، إستثناء من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1440) في 8 – 9 – 1980.
2 – يتولى وزير العدل تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة