عنوان التشريع: فرز جزء من قطعة ارض لانشاء مجمع موحد للاتحادات العربية في بغداد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1672
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-06 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 11 – 1980 ما يلي: –
1 – يفرز جزء من القطعة المرقمة (16191/4) من المقاطعة (11) مزرعة حمدي، العائدة إلى المصرف العقاري وبإبعاد (50 x 100) متر، بموجب الخارطة المنظمة لهذا الغرض، ويخصص لإنشاء المجمع الموحد للإتحادات العربية في بغداد (وبدون بدل).
2 – يفرز جزء من القطعة المرقمة (2) من المقاطعة (28) التاجيات، العائدة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وبإبعاد (60 x 100) متر، بموجب الخارطة المنظمة لهذا الغرض، ويخصص لإنشاء المجمع الموحد للإتحادات العربية في بغداد (وبدون بدل).
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة