تعديل القرار 861 في 80/6/1

      التعليقات على تعديل القرار 861 في 80/6/1 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القرار 861 في 80/6/1
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1670
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-06 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 11 – 1980 ما يلي: –
1 – تضاف العبارة الآتية إلى نهاية الفقرة (أ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (861) في 1 – 6 – 1980:
(وفي حالة عجز المكلف عن دفع كامل الضريبة المقدرة، فللسلطة المالية بعد إقتناعها بذلك، إستيفاؤها بأقساط، وفقًا لتعليمات تصدرها وزارة المالية).
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتبارًا من تاريخ نفاذ قرار المجلس المشار إليه أعلاه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة