عنوان التشريع: تخويل وزير الري صلاحية لغرض انشاء سداد البصرة دون التقيد بالقوانين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1658
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-06 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 11 – 1980 ما يلي: –
أولاً – يخول وزير الري الصلاحيات المدرجة أدناه، لغرض إنشاء سداد منطقة البصرة دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص: –
1 – تعيين العمال المؤقتين من عراقيين وعرب وتحديد أجورهم وساعات عملهم وتشغيلهم بأعمال إضافية ومعاقبتهم وإنهاء خدماتهم.
2 – إستئجار كافة أنواع المكائن والسيارات والمعدات اللازمة لإنجاز العمل، بالإضافة إلى المكائن والسيارات الحكومية وبالأجور السائدة.
3 – تنفيذ جزء من العمل بالطريقة التي يراها مناسبة، وإصدار قرارات الإحالة بعهدة المناقصين لتقديم المواد أو الخدمات دون التقيد بشروط مقاولات التجهيز أو أعمال الهندسة المدنية.
4 – شراء المواد والعدد وتصليح المكائن والسيارات في الأسواق المحلية والخارجية المجاورة.
5 – شمول العاملين بإمتيازات السكن والطعام والنقل المجاني.
6 – إستئجار الأماكن اللازمة لإسكان العاملين وبالأجور السائدة.
7 – إيفاد العاملين إلى الدول المجاورة، بعد إستحصال موافقة الجهات الأمنية.
8 – الإستعانة بالخبراء العراقيين والأجانب لقاء أجور مقطوعة.
ثانيًا – تكون هذه الصلاحيات نافذة لفترة إنجاز العمل المبتدءة في 24 – 10 – 1980.
ثالثًا – لوزير الري تخويل كل أو بعض هذه الصلاحيات، للمدراء العامين المساهمين بتنفيذ العمل موقعيًا.
رابعًا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة