عنوان التشريع: تحديد فترة تقديم الحسابات الختامية للمؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1657
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-06 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 11 – 1980 ما يلي: –
1 – تمدد فترة تقديم الحسابات الختامية لسنة 1979 المالية، بالنسبة للمؤسسة العامة لإستصلاح الأراضي والمرافق العامة التابعة لوزارة الري، لمدة ستة أشهر، إعتبارًا من 1 – 7 – 1980، وللمرة الأخيرة.
2 – يتولى رئيس الري ورئيس ديوان الرقابة المالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة