عنوان التشريع: استثناء المواطنون العرب المشاركون في المعسكرات التدريب من احكام القرار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1656
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-06 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 11 – 1980 ما يلي: –
1 – يستثنى المواطنون العرب المشاركون في معسكرات التدريب التابعة للجيش الشعبي، من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1058) في 5 – 7 – 1980.
2 – يتولى النائب الأول لرئيس الوزراء والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة