قانون التعديل السادس لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل السادس لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 189
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-12 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى آخر مادة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وتعتبر الفقرة (7) لها: –
7 – إستثناء من أحكام الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة يجوز الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة