قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971

      التعليقات على قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 188
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-08 00:00:00

مادة 1
يلغى البند (3) من (مادة 5 والثمانين) من قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971، ويحل محله ما يأتي: –
3 – منح العمال المضمونين مساعدات مالية في حالات الأفراح، كالأعياد والزواج والولادة، أو في حالات المآسي، كوفاة أو مرض أحد أفراد عيال العامل مرضًا عضالاً، أو ما سوى ذلك، وفي حالة وفاة العامل المضمون، تمنح المساعدة المالية عن الوفاة إلى عياله، ولمجلس الإدارة إصدار تعليمات بتحديد مبالغ المساعدات والضوابط التي يتم المنح بموجبها.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
حيث أن النص الحالي يقتصر تطبيقه على صرف المساعدات المالية للعمال المضمونين فقط، ولغرض توسيع هذا النص بما يؤمن صرف المساعدة المالية إلى عيال العامل المضمون في حالة وفاته، إنسجامًا مع أهداف الضمان الإجتماعي.
فقد شرع هذا القانون.