عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 187
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-06 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة (أ) من (مادة 2 والسبعون) من القانون، ويحل محله النص الآتي: –
أ – الزوج إذا لم يكن له مورد خاص غير أجره أو راتب وظيفته أو راتبه التقاعدي.
مادة 2
يلغى نص الفقرة (ب) من (مادة 2 والسبعين) من القانون، ويحل محله النص الآتي: –
ب – الزوجة إذا لم تتزوج بعد وفاة زوجها المضمون ولم يكن لها مورد خاص غير أجرها أو راتب وظيفتها أو راتبها التقاعدي، وتعتبر الزوجات في حالة التعدد بمثابة الشخص الواحد، ويقتسمن الإستحقاق بالتساوي فيما بينهن.
مادة 3
يعتبر نص (مادة 6 والسبعين) من القانون، فقرة (أ) منها، وتضاف إليها فقرة جديدة برقم (ب)، على النحو الآتي: –
ب – إستثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، ومن أحكام (التاسعة والستين) من هذا القانون، يجوز لكل من الزوج والزوجة الجمع بين الأجر أو راتب الوظيفة أو الراتب التقاعدي، وبين إستحقاق كل منهما عن الآخر بدون حد أقصى، ويجوز للأولاد الذكور والبنات الجمع بين إستحقاقهم عن والدهم ووالدتهم بدون حد أقصى.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا تسري أحكامه على حالات الوفاة، التي خصص فيها الراتب التقاعدي للعيال قبل نفاذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لما كانت الجمهورية العراقية قد صادقت على الإتفاقية العربية رقم (5) لسنة 1976 بشأن المرأة العاملة، بموجب القانون رقم (53) لسنة 1978، ولغرض تحقيق الإنسجام بين نص المادة (16) من الإتفاقية المذكورة، وبين أحكام قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل، حيث روعي الأخذ بمفهوم المرأة العاملة سواء كانت موظفة أو عاملة، وبالنسبة لزوج المرأة العاملة سواء كان عاملاً أو موظفًا، ولغرض عدم خلق مراكز قانونية متناقضة بين العاملات والموظفات، وبين العمال والموظفين.
فقد شرع هذا القانون.