قانون تصديق دستور منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية رقم (184) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق دستور منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية رقم (184) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق دستور منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية رقم (184) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 184
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-06 00:00:00

مادة 1
يصدق دستور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الذي إعتمده مؤتمر الأمم المتحدة في فينا في 8/نيسان/1979، المعني بتأسيس هذه المنظمة بوصفها وكالة متخصصة.

مادة 2
إن تصديق الجمهورية العراقية لدستور المنظمة، لا يتضمن بأي حال من الأحوال معنى الإعتراف بإسرائيل، ولا يؤدي إلى دخول الجمهورية العراقية معها بأية علاقات، مما تضمنه هذا الدستور.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لغرض تمكين منظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة من القيام بواجباتها الأساسية لخدمة التنمية الصناعية في الدول النامية، وجد المجتمع الدولي بأن من الضروري تحويلها، من جهاز فني تابع إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، إلى وكالة متخصصة على غرار الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة تتمتع بإستقلالية ومرونة كافية لإتخاذ القرارات اللازمة لوضع برامجها وتنفيذها، دون الرجوع إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وحيث أن الجمهورية العراقية، التي كان لوفودها نصيبًا جيدًا في إعداد الدستور للوكالة المتخصصة، تسعى إلى الإسراع في البدء بتطبيق دستور المنظمة لأجل زيادة فعاليتها لخدمة التصنيع في العالم الثالث.
فقد شرع هذا القانون.