قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سيشل رقم (182) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سيشل رقم (182) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سيشل رقم (182) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 182
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-01 00:00:00

مادة 1
تصدق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سيشل، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 29 – 4 – 1980.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
رغبةً في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سيشل، وإنطلاقًا من إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني في مختلف المجالات، ومنها تطوير وتحسين إستثمار الثروة السمكية في الجمهورية السيشيلية على أسس علمية وتكنولوجية حديثة.
فقد تم التوقيع على إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سيشل في بغداد بتاريخ 29 – 4 – 1980، ولأجل وضع هذه الإتفاقية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سيشل
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سيشل تحدوهما الرغبة المشتركة لتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين بلديهما بهدف وضع إطار تعاون طويل الأمد بينهما، وذلك إنسجامًا مع مباديء حركة عدم الإنحياز، فقد تم الإتفاق على ما يلي: –

مادة 1
يعمل الطرفان على تشجيع وتنمية التعاون في المجالات الإقتصادية والتجارية والفنية والتربوية والسياحية بينهما ويقدمان جميع التسهيلات اللازمة لذلك، وفقًا لأحكام هذه الإتفاقية والقوانين والأنظمة النافذة في بلديهما.

مادة 2
تقدم حكومة الجمهورية العراقية، إلى حكومة جمهورية سيشل منحة نقدية بما يعادل ثلاثة ملايين دولار أمريكي، وذلك لدعم ميزان مدفوعاتها والمساهمة في مشاريعها التنموية.

مادة 3
1 – مساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية في جمهورية سيشل، تقدم الجمهورية العراقية قرضًا بالدينار العراقي لا يزيد عن ما يعادل (10) عشرة ملايين دولا أمريكي، وذلك لتمويل مشاريع تنموية فيها.
2 – يقدم القرض المذكور في الفقرة (1) أعلاه عن طريق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، وفقًا لقواعد وشروط الإقراض المتبعة فيه، وبموجب إتفاق تنفيذي يعقد بين حكومة جمهورية سيشل والصندوق العراقي للتنمية الخارجية.
3 – يحمل القرض المذكور فائدة بسيطة قدرها (5ر2%) (إثنان ونصف بالمائة) سنويًا، ويتم تسديده خلال
(15) خمسة عشرة سنة، بضمنها فترة إمهال أمدها (5) خمس سنوات.

مادة 4
1 – إنشاء شركة عراقية – سيشيلية مشتركة للأسماك، تساهم الجمهورية العراقية بنسبة (49%)، وحكومة سيشل بنسبة (51%) من رأس المال.
2 – تقدم حكومة الجمهورية العراقية، إلى حكومة جمهورية سيشل قرضًا لا يزيد عن مساهمتها في الشركة المذكورة أعلاه عن طريق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية.
3 – يقدم القرض من قبل الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، بموجب إتفاق قرض تنفيذي، وفقًا لقواعد وشروط الإقراض المتبعة لديه، وأحكام إتفاقية تأسيس الشركة المشتركة العراقية – السيشيلية للصيد.
4 – يحمل القرض المشار إليه في الفقرة (2) أعلاه، فائدة سنوية بسيطة قدرها (5ر2%) (إثنان ونصف بالمائة)، ويتم تسديده بأقساط سنوية خلال (15) خمسة عشرة سنة، بضمنها فترة إمهال أمدها (5) خمس سنوات.

المحتوى 2
مادة 5
تمنح حكومة جمهورية سيشل حكومة الجمهورية العراقية، حقوقًا لصيد الأسماك في مياهها الإقليمية، وفقًا للقوانين والقواعد الوطنية.

مادة 6
يعمل الطرفان على تنشيط التعاون التجاري بينهما، وذلك عن طريق وضع برنامج سنوي للسلع المتبادلة بينهما، بما في ذلك إعطاء الأولوية في تصدير الأسماك إلى العراق.

مادة 7
يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتوسيع وتمتين العلاقات العلمية والفنية بين بلديهما ومنح كل منهما الآخر كافة المزايا والتسهيلات الممكنة في هذه الحقول، وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية في كلا البلدين، وعلى الأخص في المجالات التالية: –
1 – تبادل الخبراء في الحقول العلمية والفنية.
2 – تبادل البعثات الفنية والتدريبية وتوفير إمكانيات الدراسة والتدريب لرعايا كلا البلدين.
3 – تبادل المعلومات حول البحوث العلمية والتقنية بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين.
4 – تبادل زيارة الباحثين والمختصين.

مادة 8
يعمل الطرفان على تنشيط التعاون السياحي بينهما، بما في ذلك خدمات النقل الجوي والبحري، ووفقًا للإمكانيات المتاحة لديهما.

مادة 9
تشكل لجنة مشتركة من الطرفين لمتابعة تطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات المشار إليهما في هذا الإتفاق، أو أية مجالات أخرى قد تظهر في المستقبل، وتجتمع اللجنة دوريًا في عاصمتي البلدين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة 10
يحسم أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين بشأن تنفيذ هذه الإتفاقية من قبل اللجنة المشتركة المشكلة وفق المادة (التاسعة) من هذه الإتفاقية مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة التي ترد في الإتفاقيات والعقود الناجمة عنها.

مادة 11
تبقى أحكام هذه الإتفاقية سارية المفعول، فيما يخص الإلتزامات الناجمة عنها والعقود المبرمة ضمن إطارها، حتى إكمال تنفيذ تلك الإتفاقات والعقود.

مادة 12
مدة هذه الإتفاقية خمس سنوات، تتجدد لمدة خمس سنوات في كل مرة، ما لم يطلب أحد الطرفين إنهاءها بأخطار تحريري قبل ستة شهور من إنتهاءها.

مادة 13
تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ، إعتبارًا من إشعار الطرفين لكل منهما بإكمال إجراءات المصادقة الدستورية في كل منهما.
حررت هذه الإتفاقية بنسختين أصليتين في اللغة العربية والإنكليزية، ولكل منهما نفس القوة القانونية، وتم التوقيع عليها في بغداد في اليوم التاسع والعشرين من نيسان عام 1980.
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العراقية جمهورية سيشل
عامر مهدي صالح جاكوس هودول
وزير الزراعة والإصلاح وزير الشؤون الخارجية
الزراعي