عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الاسماك بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سيشل رقم (178) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 178
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-30 00:00:00
مادة 1
تصدق إتفاقية الأسماك بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سيشل، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 29 – 4 – 1980.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
رغبةً في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سيشل، وإنطلاقًا من إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني في مختلف المجالات، ومنها تطوير وتحسين إستثمار الثروة السمكية في الجمهورية السيشيلية على أسس علمية وتكنولوجية حديثة.
فقد تم التوقيع على إتفاقية الأسماك بين الجمهورية العراقية وجمهورية سيشل في بغداد بتاريخ 29 – 4 – 1980، ولأجل وضع هذه الإتفاقية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
إتفاقية الأسماك بين جمهورية سيشل والجمهورية العراقية
إن حكومة جمهورية سيشل وحكومة الجمهورية العراقية، إستنادًا إلى روابط الصداقة، ورغبةً منهما في تقوية التعاون في المجال الإقتصادي من أجل المنفعة المتبادلة لشعبيهما، إتفقا على ما يلي: –
مادة 1
1 – تأسيس شركة سيشيلية – عراقية مشتركة، إستنادًا إلى أحكام هذه الإتفاقية تدعى (الشركة السيشيلية – العراقية للأسماك)، وتسمى فيما بعد (بالشركة).
2 – مؤسسا الشركة هما – عن الجانب السيشلي / حكومة جمهورية سيشل – وتعرف فيما بعد (بالطرف الأول).
عن الجانب العراقي – المؤسسة العامة للأسماك / الجمهورية العراقية – وتعرف فيما بعد (بالطرف الثاني).
مادة 2
تسعى الشركة إلى: –
1 – إدارة عمليات الصيد في المنطقة الإقتصادية والإقليمية لجمهورية سيشل بطريقة عمليات الشركة الإقتصادية.
2 – تصنيع الأسماك التي يتم صيدها ومشتقاتها على ظهر بواخر الصيد وعلى الأرض.
3 – تسويق الأسماك ومنتجلتها، على أن يأخذ الطرفان حصتهما من الصيد ويتم بيع الباقي (إن وجد) إلى الشركة، يكون السعر المدفوع من قبل كل طرف مساويًا إلى الكلفة زائدًا (8%) أرباح إلى الشركة، بشرط أن لا يتجاوز السعر الإجمالي الأسعار العالمية للأسماك والمنتجات المذكورة.
مادة 3
تحكم قوانين وقواعد جمهورية سيشل عمليات الشركة، مع الأخذ بنظر الإعتبار أهداف الشركة والجدوى الإقتصادية لعملياتها.
مادة 4
تكون مدة الشركة خمسة عشر سنة، إعتبارًا من تاريخ بدء عملياتها، وبعد نهاية تلك الفترة، وتمدد عملياتها تلقائيًا لمدة خمسة سنوات أخرى، إذا لم يقدم أي من الطرفين إعلامًا برغبته بحل الشركة أو تصفيتها قبل ستة أشهر من إنتهاء المدة الأصلية، أو مدد التجديد اللاحقة.
مادة 5
تكون للشركة شخصية إعتبارية وأهلية قانونية كاملة حسب قوانين جمهورية سيشل، وتكون شركة ذات مسؤولية محدودة دون المساس يشروط هذه الإتفاقية.
مادة 6
يكون مقر الشركة في فكتوريا – ماهي، وللشركة أن تؤسس فروعًا أو وكالات في أقطار الطرفين المتعاقدين، أو أي فطر آخر.
مادة 7
1 – يكون رأس مال الشركة الإسمي (12) مليون دولار أمريكي، تساهم جمهورية سيشل بـ (51%) منه، وتساهم الجمهورية العراقية بـ (49%) منه.
2 – يدفع الطرفان المؤسسان خلال شهر واحد من تاريخ تسجيل الشركة (10%) من رأسمالها، ويدفع الباقي لحساب الشركة غير المقيم في فكتوريا – ماهي عند الحاجة وحسب متطلبات العمل، ويكون ذلك بإقتراح من مجلس الإدارة.
3 – يتحمل الطرف الثاني كافة الإلتزامات المالية للطرف الأول، وتعتبر هذه الإلتزامات كسلفة بفائدة قدرها (5 و 2%) من الجمهورية العراقية، إلى جمهورية سيشل، ويتم تحديد تفاصيل هذه السلفة من قبل الصندوق العراقي للتنمية الخارجية.
4 – يمكن دفع حصة أي طرف متعاقد في رأسمال الشركة نقدًا، بوسائل الإنتاج اللازمة للعمل كبواخر الصيد أو منشآت الأسماك على اليابسة وغيرها، بعد دراسة مواصفاتها الفنية وتثبيت قيمتها التقديرية من قبل الطرفين، أو من طرغ ثالث يتفق عليه.
مادة 8
يكون رأسمال الشركة الإسمي، المذكور في (مادة 7) من هذه الإتفاقية من (1000) ألف حصة، قيمة كل حصة (12000) دولار أمريكي، وتكون هذه الحصص إسمية وتصدر إلى كلا الطرفين بنسبة (510) إلى الطرف الأول، و(490) إلى الطرف الثاني، ولا يمكن تحويل هذه الحصص، إلا للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من مواطني الجمهورية العراقية وجمهورية سيشل، وبموافقة الطرفين.
المحتوى 2
مادة 9
1 – توزع الأرباح والخسائر الناجمة عن عمليات الشركة بين الطرفين حسب حصصهما في رأس المال.
2 – تخصص الشركة (10%) من ربحها الصافي السنوي كرأسمال إحتياطي، إلى أن يصل إلى (20%) من رأسمال الشركة، حيث يستخدم هذا الرصيد لتغطية الخسارة أو تمديد عمليات الشركة، ويوزع باقي الأرباح الصافية على أساس (51%) إلى الطرف الأول، و(49%) إلى الطرف الثاني.
مادة 10
تقدم حكومة جمهورية سيشل التسهيلات لتحويل الأرباح العائدة للطرف الثاني، إلى الجمهورية العراقية بالعملة الحرة بدون أية ضريبة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تصديق ميزانية الشركة.
مادة 11
لا يجوز مصادرة أو سحب ممتلكات الشركة، فروعها ووكالاتها وتعفى ممتلكاتها ومعدات عملها من الرسوم الكمركية، تعفى منتجاتها من أية ضريبة إنتاج في الأقطار المتعاقدة، تعفى إستيرادات وصادرات الشركة اللازمة لعملياتها، من كافة الضرائب والرسوم الكمركية التي تدفع في جمهورية سيشل والجمهورية العراقية.
مادة 12
تدار عمليات الشركة، من قبل التشكيلات التالية: –
1 – هيئة عامة – تكون مسؤولة عن السياسة العامة للشركة، وتكون من ممثلي الطرفين المؤسسين للشركة، وتجتمع خلال النصف الأول من كل سنة أو بدعوة من مجلس الإدارة، وسيحدد النظام الداخلي للشركة مفصل نظامها وصلاحياتها.
2 – مجلس إدارة الشركة – يعتبر السلطة الإدارية التنفيذية العليا للشركة، ويتكون من أربعة أعضاء أصليين غير متفرغين، عدا المدير العام ونائبه، ويكون لكل منهم صوت واحد.
يمثل الطرف الأول في المجلس ثلاثة أعضاء، ويمثل الطرف الثاني في المجلس ثلاثة أعضاء وتكون رئاسة المجلس دورية، تكون قرارات المجلس نافذة المفعول، وفي حالة تعادل للأصوات، تؤجل الجلسة لمدة (14) يومًا، وفي حالة عدم حصول الأغلبية في التصويت، يعرض الموضوع على الهيئة.
3 – يتألف مجلس الإدارة، من المدير العام ونائبه واللذان ستعينهما الهيئة العامة في إجتماعها الأول، وللهيئة الحق في تغيير أي منهم.
مادة 13
يتمتع الموظفون العراقيون في الشركة، بالميزات التالية: –
1 – يعفى العراقيون من كافة الضرائب والرسوم الكمركية خلال مدة خدمتهم في الشركة.
2 – يقدم الجانب السيشلي المعالجة الطبية المجانية في المستشفيات الحكومية للعراقيين وعوائلهم، ويقدم كذلك التعليم المجاني في المدارس الحكومية بحدود الإمكانيات المتوفرة، إلى أن يتم تشكيل الشركة.
3 – يقدم الجانب السيشلي المساعدة إلى الشركة في إيجاد مقرات سكن للعراقيين في الشركة حسب الإمكان.
4 – يحق للعراقيين العاملين في الشركة تحويل (70%) من دخولهم التي يستلمونها أصلاً بالعملة المحلية، إلى خارج سيشل بالعملة الحرة.
5 – يسمح للعراقيين بإستيراد جميع الحاجيات الشخصية، والتي يجب إعفائها من الضرائب خلال ستة أشهر، ولا يجوز لهم بيع البضائع المستوردة في سيشل، إلا بموجب القواعد والترتيبات النافذة في سيشل.
مادة 14
1 – يدفع الطرف الأول السلفة للطرف الثاني، بعد ثلاث سنوات من بداية العمليات، وخلال عشرة سنوات وبأقساط متساوية من أرباح الأسماك، وحسبما يتفق عليه بين الطرفين المتعاقدين.
2 – في حالة تصفية الشركة أو حلها لأي سبب قبل التاريخ المتفق عليه، وكما مذكور في المادة (الرابعة) من هذه الإتفاقية، يدفع الطرف الأول السلفة المتبقية بقسط واحد مباشرة، إلى الطرف الثاني وبالعملة الحرة بموجب هذه الإتفاقية.
مادة 15
في حالة تصفية الشركة أو حلها، يعاد إلى المؤسسين رأس المال. الأسطول، والممتلكات الأخرى على أساس قيمتها في يوم التصفية، ويجرى ذلك من قبل الإختصاصيين في كلا البلدين.
يحق للطرف الثاني، وبموافقة الطرف الأول شراء أي من ممتلكات المؤسسين دون المساس بأحكام المادة (15) من هذه الإتفاقية.
مادة 16
1 – يحال أي إختلاف بين الطرفين، إلى حكوماتهم من أجل حسمه.
2 – إذا لم تتمكن حكومة البلدين المتعاقدين من حل الخلاف، فيحال إلى التحكيم (تكون إجراءات التحكيم بأن يختار كل طرف محكمًا خلال ستين يومًا، ويختار المحكمان شخصًا ثالثًا لرئاسة التحكيم، وخلال ثلاثين يومًا).
يختار السكرتير العام للإتحاد العربي للأسماك المحكمين أو رئيس التحكيم حسبما تقتضي الحالة، وذلك عندما يفشل أي طرف بإختيار محكمًا أو عندما يفشل المحكمان الذين يتم إختيارهما في إختيار رئيس التحكيم خلال ثلاثين يومًا.
المحتوى 3
مادة 17
يجتمع الطرفان المتعاقدان عند الحاجة لدراسة الجوانب المختلفة لتجديد فترة عمليات الشركة أو لإجراء التعديلات اللازمة أو تغيير هذه الإتفاقية.
مادة 18
1 – تصادق هذه الإتفاقية، إستنادًا إلى الأحكام الدستورية للطرفين المتعاقدين، ويقوم الطرفان المتعاقدان بتقديمها للمصادقة خلال شهر واحد من تاريخ توقيعها.
2 – تقوم حكومة جمهورية سيشل بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإجازة وتسجيل الشركة في سيشل قبل دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ، وكما مذكور في (مادة 19) أدناه.
مادة 19
تنفذ هذه الإتفاقية، بعد ثلاثين يومًا من تبادل وثائق التصديق، وبالطرق الدبلوماسية.
حررت ووقعت في بغداد في 29 – 4 – 1980 باللغة الإنكليزية والعربية، ولكل منهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العراقية جمهورية سيشل
عامر مهدي صالح جاكوس هودول
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وزير الشؤون الخارجية