عنوان التشريع: تسهيل تطبيق احكام المادة الثامنة والعشرين من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا لأحكام الفقرة (5) من مادة 3 والستين من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل ولتسهيل تطبيق أحكام 28 منه أصدرنا التعليمات التالية: –
أولاً – إلزام كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية ومنشآت وشركات القطاع الإشتراكي وشركات القطاع المختلط والقطاع الخاص والأفراد المشمولين بنظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم 5 لسنة 1957 المعدل بتنظيم سجلات أو قوائم أو بطاقات تتضمن: –
أ – الإسم الكامل (الإسم وإسم الأب وإسم الجد واللقب أو العشيرة) لكل متعامل معها معنويًا كان أو حقيقيًا وكيلاً كان أو مقاولاً أو متعهدًا أو مجهزًا أو بائعًا أو غير ذلك.
ب – عنوان الموما إليه الكامل وهو: –
1 – بالنسبة لمدينة بغداد: إسم الحي ورقم المحلة ورقم الشارع أو الزقاق ورقم محل العمل أو المسكن وفق الترقيم الحديث لمدينة بغداد.
2 – أما بالنسبة لغيرها: فإسم المحافظة وإسم المدينة أو القرية وإسم أو رقم الشارع أو الزقاق وإسم أو رقم المحل أو الدار.
جـ – 1 – مجموع المبالغ التي دفعت لصاحب العلاقة أو استلمت منه خلال السنة المالية المختصة والغاية من الدفع أو التسلم.
2 – مجموع الأرباح التي قررت لصاحب العلاقة عن مشترياته ونوعية هذه المشتريات ومجموع أثمانها.
ثانيًا – تنقل المعلومات المشار إليها أعلاه إلى قوائم كل قائمة تخص مديرية ضريبة دخل بذاتها وفق الجداول الملحقة وهي: –
1 – الخاص بالمبالغ المدفوعة للآخرين عن التعهدات أو المقاولات.
2 – الخاص بالمبالغ المستلمة من الآخرين.
3 – الخاص بالمبالغ المدفوعة للآخرين عن الخدمات وغيرها.
4 – الخاص بالوكلاء والأرباح المقررة لهم.
ثالثًا – تحال كافة المعلومات المتعلقة بضريبة الدخل ومنها المذكورة فيما تقدم إلى مديريات ضريبة الدخل التالية مباشرة وتعطى صورة منها إلى مديرية ضريبة الدخل العامة للعلم: –
1 – مديرية ضريبة دخل محافظة أربيل.
2 – مديرية ضريبة دخل الأعظمية.
3 – مديرية ضريبة دخل محافظة الأنبار.
4 – مديرية ضريبة دخل محافظة بابل.
5 – مديرية ضريبة دخل محافظة البصرة.
6 – مديرية ضريبة دخل بغداد الجديدة.
7 – مديرية ضريبة دخل محافظة التأميم.
8 – مديرية ضريبة دخل الثورة.
9 – مديرية ضريبة دخل محافظة ديالى.
10 – مديرية ضريبة دخل محافظة دهوك.
11 – مديرية ضريبة دخل محافظة ذى قار.
12 – مديرية ضريبة دخل الرصافة.
13 – مديرية ضريبة دخل محافظة السليمانية.
14 – مديرية ضريبة دخل محافظة صلاح الدين.
15 – مديرية ضريبة دخل محافظة القادسية.
16 – مديرية ضريبة دخل الكاظمية.
17 – مديرية ضريبة دخل الكرادة الشرقية.
18 – مديرية ضريبة دخل محافظة كربلاء.
19 – مديرية ضريبة دخل الكرخ.
20 – مديرية ضريبة دخل محافظة المثنى.
21 – مديرية ضريبة دخل محافظة ميسان.
22 – مديرية ضريبة دخل محافظة النجف.
23 – مديرية ضريبة دخل محافظة نينوى.
24 – مديرية ضريبة دخل محافظة واسط.
رابعًا – محلات مدينة بغداد تتبع مديريات ضريبة الدخل فيها كما يلي: –
1 – المحلات رقم 101 و102 و103 و105 لمديرية ضريبة دخل الكرادة الشرقية.
2 – المحلات رقم 104 ومن رقم 106 لغاية رقم 199 لمديرية ضريبة دخل الرصافة.
3 – المحلات من رقم 201 لغاية رقم 299 لمديرية ضريبة دخل الكرخ.
4 – المحلات من رقم 301 لغاية رقم 399 لمديرية ضريبة دخل الأعظمية.
5 – المحلات من رقم 401 لغاية رقم 499 لمديرية ضريبة دخل الأعالكاظميةظمية.
6 – المحلات من رقم 501 لغاية رقم 599 لمديرية ضريبة دخل الثورة.
7 – المحلات من رقم 601 لغاية رقم 699 لمديرية ضريبة دخل الكرخ.
8 – المحلات من رقم 701 لغاية رقم 799 لمديرية ضريبة دخل بغداد الجديدة.
9 – المحلات من رقم 801 لغاية رقم 899 لمديرية ضريبة دخل الكرخ.
10 – المحلات من رقم 901 لغاية رقم 999 لمديرية ضريبة دخل الكرادة الشرقية.
خامسًا – تؤيد قوائم المعلومات من قبل المدير العام المختص أو من يخوله ويكون مسؤولاً عن دقتها.
سادسًا – يعتبر المخول بالتوقيع والجهات الحسابية المختصة مسؤولين عن ضبط ودقة المعلومات وتأمين وصولها لمديريات ضريبة الدخل المختصة وللسلطة المالية طلب إحالة المقصر إلى القضاء إستنادًا لأحكام الفقرة (2) من مادة 9 والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 المعدل.
سابعًا – تعدل التعليمات والمنشورات السابقة وفقًا لما جاء أعلاه.
و. وزير المالية