تسهيل تطبيق احكام المادة الثامنة والعشرين من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959

      التعليقات على تسهيل تطبيق احكام المادة الثامنة والعشرين من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل تطبيق احكام المادة الثامنة والعشرين من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا لأحكام الفقرة (5) من مادة 3 والستين من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل ولتسهيل تطبيق أحكام 28 منه أصدرنا التعليمات التالية: –
أولاً – إلزام كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية ومنشآت وشركات القطاع الإشتراكي وشركات القطاع المختلط والقطاع الخاص والأفراد المشمولين بنظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم 5 لسنة 1957 المعدل بتنظيم سجلات أو قوائم أو بطاقات تتضمن: –
أ – الإسم الكامل (الإسم وإسم الأب وإسم الجد واللقب أو العشيرة) لكل متعامل معها معنويًا كان أو حقيقيًا وكيلاً كان أو مقاولاً أو متعهدًا أو مجهزًا أو بائعًا أو غير ذلك.
ب – عنوان الموما إليه الكامل وهو: –
1 – بالنسبة لمدينة بغداد: إسم الحي ورقم المحلة ورقم الشارع أو الزقاق ورقم محل العمل أو المسكن وفق الترقيم الحديث لمدينة بغداد.
2 – أما بالنسبة لغيرها: فإسم المحافظة وإسم المدينة أو القرية وإسم أو رقم الشارع أو الزقاق وإسم أو رقم المحل أو الدار.
جـ – 1 – مجموع المبالغ التي دفعت لصاحب العلاقة أو استلمت منه خلال السنة المالية المختصة والغاية من الدفع أو التسلم.
2 – مجموع الأرباح التي قررت لصاحب العلاقة عن مشترياته ونوعية هذه المشتريات ومجموع أثمانها.
ثانيًا – تنقل المعلومات المشار إليها أعلاه إلى قوائم كل قائمة تخص مديرية ضريبة دخل بذاتها وفق الجداول الملحقة وهي: –
1 – الخاص بالمبالغ المدفوعة للآخرين عن التعهدات أو المقاولات.
2 – الخاص بالمبالغ المستلمة من الآخرين.
3 – الخاص بالمبالغ المدفوعة للآخرين عن الخدمات وغيرها.
4 – الخاص بالوكلاء والأرباح المقررة لهم.
ثالثًا – تحال كافة المعلومات المتعلقة بضريبة الدخل ومنها المذكورة فيما تقدم إلى مديريات ضريبة الدخل التالية مباشرة وتعطى صورة منها إلى مديرية ضريبة الدخل العامة للعلم: –
1 – مديرية ضريبة دخل محافظة أربيل.
2 – مديرية ضريبة دخل الأعظمية.
3 – مديرية ضريبة دخل محافظة الأنبار.
4 – مديرية ضريبة دخل محافظة بابل.
5 – مديرية ضريبة دخل محافظة البصرة.
6 – مديرية ضريبة دخل بغداد الجديدة.
7 – مديرية ضريبة دخل محافظة التأميم.
8 – مديرية ضريبة دخل الثورة.
9 – مديرية ضريبة دخل محافظة ديالى.
10 – مديرية ضريبة دخل محافظة دهوك.
11 – مديرية ضريبة دخل محافظة ذى قار.
12 – مديرية ضريبة دخل الرصافة.
13 – مديرية ضريبة دخل محافظة السليمانية.
14 – مديرية ضريبة دخل محافظة صلاح الدين.
15 – مديرية ضريبة دخل محافظة القادسية.
16 – مديرية ضريبة دخل الكاظمية.
17 – مديرية ضريبة دخل الكرادة الشرقية.
18 – مديرية ضريبة دخل محافظة كربلاء.
19 – مديرية ضريبة دخل الكرخ.
20 – مديرية ضريبة دخل محافظة المثنى.
21 – مديرية ضريبة دخل محافظة ميسان.
22 – مديرية ضريبة دخل محافظة النجف.
23 – مديرية ضريبة دخل محافظة نينوى.
24 – مديرية ضريبة دخل محافظة واسط.
رابعًا – محلات مدينة بغداد تتبع مديريات ضريبة الدخل فيها كما يلي: –
1 – المحلات رقم 101 و102 و103 و105 لمديرية ضريبة دخل الكرادة الشرقية.
2 – المحلات رقم 104 ومن رقم 106 لغاية رقم 199 لمديرية ضريبة دخل الرصافة.
3 – المحلات من رقم 201 لغاية رقم 299 لمديرية ضريبة دخل الكرخ.
4 – المحلات من رقم 301 لغاية رقم 399 لمديرية ضريبة دخل الأعظمية.
5 – المحلات من رقم 401 لغاية رقم 499 لمديرية ضريبة دخل الأعالكاظميةظمية.
6 – المحلات من رقم 501 لغاية رقم 599 لمديرية ضريبة دخل الثورة.
7 – المحلات من رقم 601 لغاية رقم 699 لمديرية ضريبة دخل الكرخ.
8 – المحلات من رقم 701 لغاية رقم 799 لمديرية ضريبة دخل بغداد الجديدة.
9 – المحلات من رقم 801 لغاية رقم 899 لمديرية ضريبة دخل الكرخ.
10 – المحلات من رقم 901 لغاية رقم 999 لمديرية ضريبة دخل الكرادة الشرقية.
خامسًا – تؤيد قوائم المعلومات من قبل المدير العام المختص أو من يخوله ويكون مسؤولاً عن دقتها.
سادسًا – يعتبر المخول بالتوقيع والجهات الحسابية المختصة مسؤولين عن ضبط ودقة المعلومات وتأمين وصولها لمديريات ضريبة الدخل المختصة وللسلطة المالية طلب إحالة المقصر إلى القضاء إستنادًا لأحكام الفقرة (2) من مادة 9 والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 المعدل.
سابعًا – تعدل التعليمات والمنشورات السابقة وفقًا لما جاء أعلاه.
و. وزير المالية