لموظفي الدول العربية المساهمة مع العراقيين في رأس مال المشاريع والشركات بنسب محددة

      التعليقات على لموظفي الدول العربية المساهمة مع العراقيين في رأس مال المشاريع والشركات بنسب محددة مغلقة

عنوان التشريع: لموظفي الدول العربية المساهمة مع العراقيين في رأس مال المشاريع والشركات بنسب محددة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1646
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 11 – 1980 ما يلي: –
أولاً – لا يجوز مساهمة الأجنبي في رؤوس أموال شركات القطاع الخاص في العراق.
ثانيًا – يجوز لمواطني الدول العربية، المساهمة مع العراقيين في رأس مال المشاريع الصناعية والشركات التجارية، وفق النسبة التي تحددها القوانين العراقية.
ثالثًا – تطفأ أسهم الأجانب، من غير مواطني الدول العربية، المساهمين في رأس مال المشاريع الصناعية والشركات التجارية في العراق خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار.
رابعًا – على الأجانب المساهمين في رأس مال المشاريع الصناعية والشركات التجارية في القطاع الخاص والمختلط في العراق، وقف نشاطهم الصناعي والتجاري وتصفية إستماراتهم خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار، ويسمح لهم خلال هذه المدة بتحويل رؤوس أموالهم التي دخلت العراق بصورة رسمية والأرباح الناجمة عنها إلى الخارج، وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات السائدة قبل صدور هذا القرار، وتعامل الإحتياطات المتراكمة في المشاريع المذكورة بهذه الفقرة معاملة رأس المال.
خامسًا – في خالة تخلف المذكورين أعلاه عن تنفيذ ما ورد في (رابعًا) خلال المدة المحددة فيها، فتؤول تلك الإستمارات والأموال للدولة، وتتم تصفيتها بالطريقة التي تراها مناسبة، وبموجب تعليمات يصدرها الوزير المختص، وتوزع أسهم الأجنبي، بعد طرح الضرائب والرسوم والديون والمصاريف المترتبة عليها على المساهمين الآخرين، كل بنسبة مساهمته أو حصته في ذلك النشاط.
سادسًا – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القرار.
سابعًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة