تمليك امانة العاصمة قطعة ارض لاسكان المتجاوزين

عنوان التشريع: تمليك امانة العاصمة قطعة ارض لاسكان المتجاوزين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1625
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-26 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 10 – 1980 ما يلي: –
1 – تمليك أمانة العاصمة، بدون بدل، مساحة قدرها (7/15/109) دونما من القطعة المرقمة (3/45) مقاطعة (1/الخر) المملوكة للدولة، وتخصص لغرض إسكان المتجاوزين المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1490) في 18 – 11 – 11 – 1978.
2 – يتولى الوزراء المختصون وأمين العاصمة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك