قانون وزارة الداخلية رقم (183) لسنة 1980

عنوان التشريع: قانون وزارة الداخلية رقم (183) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 183
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-02 00:00:00

الباب الأول
الأهداف والمهام
الفصل الأول
أهداف ومهام الوزارة
مادة 1
تهدف وزارة الداخلية، بوجه عام، في ضوء مباديء وأهداف قيادة الحرب والثورة، إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة في شأن صيانة الأمن الداخلي للجمهورية العراقية وتوطيد النظام العام فيها وتنفيذ القوانين والأنظمة المتصلة به، وبالتنسيق مع الوزارات والدوائر المختصة في المهام المشتركة.
مادة 2
تتولى الوزارة بوجه خاص، المهام التالية: –
أولاً – حماية أرواح الناس والأموال العامة والخاصة وضمان سلامتها من أي خطر يهددها.
ثانيًا – منع إرتكاب الجرائم وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.
ثالثًا – تنفيذ القوانين والأنظمة التي تتصل كلاً أو بعضًا بإختصاص الوزارة.
رابعًا – توثيق التعاون مع وزارات الداخلية في الأقطار العربية الشقيقة وفي الدول الصديقة، وكذلك مع المنظمات الدولية ضمن إختصاص الوزارة.
الفصل الثاني
إختصاص الوزير
مادة 3
الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول، بوجه عام، عن تنفيذ سياستها وتوجيه أعمالها وممارسة الإشراف والرقابة على فعاليتها وأنشطتها كافة، وتصدر عنه التعليمات والقرارات والأوامر والبيانات، في كل ما له علاقة بمهام الوزارة.
مادة 4
يتولى الوزير، بوجه خاص، المهام التالية: –
أولاً – تنفيذ قرارات وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، في شأن قوى الأمن الداخلي.
ثانيًا – تقديم التقارير إلى القائد العام للقوات المسلحة والمجلس الأعلى لأمن الدولة من قوى الأمن الداخلي وكفاءتها وأنشطتها.
ثالثًا – إبداء الرأي إلى المجلس الأعلى لأمن الدولة في شأن الأمن الداخلي وإصدار التعليمات والأوامر لتنفيذ القرارات الصادرة عنه.
رابعًا – العمل على تطوير دوائر الوزارة وأجهزتها ورفع مستوى كفاءة العاملين فيها، بما يمكنهم من إنجاز واجباتهم ودعم الإدارة الحديثة والضبط فيها.
خامسًا – إقرار الأسس العامة للموازنة السنوية للوزارة.
مادة 5
للوزير تخويل بعض صلاحياته ضمن القوانين والأنظمة النافذة، إلى وكيل الوزارة، وإلى أي من المستشارين ورؤساء الدوائر فيها، وذلك بإستثناء الصلاحيات الممنوحة له شخصيًا.
مادة 6
يكون للوزير مكتب خاص، يتولى إدارته موظف بدرجة مدير أو ضابط ذو شهادة جامعية أولية، يعاونه عدد من الموظفين بحسب الإقتضاء، ويختص المكتب الخاص بالشؤون التالية: –
أولاً – تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد إلى الوزير، أو التي تصدر عنه.
ثانيًا – تأمين الإتصالات وتنسيق مواعيد الإجتماعات والمقابلات الخاصة بالوزير.
ثالثًا – أية مهام أخرى يكلفه بها الوزير.
الباب الثاني
مجلس الشؤون الداخلية
الفصل الأول
تشكيل المجلس
مادة 7
أولاً – يشكل في مركز الوزارة، مجلس يسمى (مجلس الشؤون الداخلية)، ويعرف فيما يلي بالمجلس، ويتألف من: –
أ – الوزير – رئيسًا.
ب – وكيل الوزارة – نائبًا للرئيس.
جـ – ممثل عن حزب البعث العربي الإشتراكي – عضوًا.
د – المديرين العامين وقائد قوات الحدود – أعضاء.
هـ – المستشارين – أعضاء.
و – المفتش الأقدم – عضوًا.
ثانيًا – للوزير دعوة أي من منتسبي الوزارة أو الوزارات الأخرى ممن له إختصاص أو خبرة، لحضور جلسات المجلس بقصد الإستئناس برأيه بحسب الإقتضاء.
ثالثًا – يعين بقرار من الوزير، مقرر للمجلس وتحدد واجباته بأمر من الوزير.
الفصل الثاني
مهام المجلس
مادة 8
ياولى المجلس، المهام التالية: –
أولاً – مناقشة السياسة العامة للوزارة والشؤون الخاصة بدوائرها، في ضوء توجيهات قيادة الحزب والثورة.
ثانيًا – تحديد الأهداف العامة لخطة الوزارة ضمن الإطار العام لخطة التنمية القومية للدولة.
ثالثًا – مناقشة الخطة السنوية التي تعدها مديرية التخطيط والمشاريع والمتابعة وإقرارها ومراقبة تنفيذها.
رابعًا – مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وإقراره تمهيدًا للمصادقة عليه تشريعًا ضمن الميزانية العامة للدولة.
خامسًا – دراسة مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالوزارة.
سادسًا – مناقشة أساليب العمل في دوائر الوزارة وإقتراح تطيرها، بما يحقق أهدافها.

المحتوى 2
سابعًا – وضع أسس التنسيق في العمل بين دوائر الوزارة وتوحيد أساليب العمل المشتركة فيما بينها.
ثامنًا – دراسة وإبداء الرأي في كل ما يحال إليه من الوزير.
تاسعًا – يستثنى مما ورد في الفقرات المتقدمة الأمور التي تعرض على المجلس الأعلى لأمن الدولة، أو تلك التي يرى الوزير مناقشتها مع رئيس الدائرة المختصة.
مادة 9
أولاً – يعقد المجلس إجتماعاته بدعوة من الوزير وبرئاسته، أو رئاسة وكيل الوزارة عند غيابه.
ثانيًا – تعتبر قرارات المجلس المقترنة بمصادقة الوزير نافذة من تاريخ تبليغها، عدا ما يتطلب منها إستحصال موافقة خاصة بها.
الباب الثالث
وكيل الوزارة والمستشارون
الفصل الأول
وكيل الوزارة
مادة 10
أولاً – يختص وكيل الوزارة بالإشراف المباشر على الدوائر التي ترتبط به، وفقًا لأحكام هذا القانون، أو بتخويل من الوزير وضمان حسن سير العمل فيها ودراسة ما يتعلق بها من الخطة السنوية، وإقتراح إعادة النظر فيها بما يضمن وحدة التخطيط.
ثانيًا – يمارس الوكيل المهام والصلاحيات التي يخوله الوزير إياها في نطاق تنفيذ السياسة العامة للوزارة، ويساعد الوزير في الإشراف على شؤون الوزارة كافة، وفقًا للتوجيهات الصادرة إليه من الوزير.
ثالثًا – للوكيل تخويل بعض صلاحياته، لرؤساء الدوائر التي ترتبط به مباشرة، ولمديري الأقسام في مركز الوزارة.
الفصل الثاني
المستشارون
مادة 11
يكون المستشار القانوني من الموظفين القانونيين من ذوي الكفاءة والخبرة في الشؤون القانونية، ويتولى إبداء المشورة القانونية وإعداد المذكرات والمطالعات القانونية بشأن القضايا التي تحال عليه من الوزير أو المجلس، ويرتبط بالوزير مباشرة.
مادة 12
يكون المستشار العسكري من كبار الضباط من ذوي الكفاءة والخبرة في الشؤون العسكرية، ويتولى على وجه الإختصاص إبداء المشورة في كل ما له مساس بالشؤون العسكرية لقوى الأمن الداخلي وقيادة قوات الحدود، ويرتبط بالوزير بصفة مباشرة.
مادة 13
يجوز بمرسوم جمهوري، بناءً على إقتراح من الوزير، تعيين وتحديد راتب مستشار أو أكثر في الوزارة، يختص بشأن أو أكثر من الشؤون الداخلية، وفق المهام التي يعهد بها الوزير إليه والصلاحيات التي يخوله إياها.

مادة 14
للوزير تحديد مهام وصلاحيات، كل من المستشارين بأوامر وزارية يصدرها لهذا الغرض.
الباب الرابع
البناء التنظيمي للوزارة

الفصل الأول
دوائر مركز الوزارة
مادة 15
هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي – تتألف من مفتش أقدم ومفتش من كبار ضباط قوى الأمن الداخلي، وتقوم بأعمالها بموجب نظام خاص.
مادة 16
مديرية الشؤون الإدارية العامة – يرأسها مدير عام، يرتبط بوكيل الوزارة، وتتبعها المديريات التالية: –
أولاً – مديرية إدارة الأفراد – تختص بمعالجة الأمور المتعلقة بإدارة الأفراد العاملين من رجال شرطة وموظفين وعمال كافة وتطبيق قوانين وأنظمة الخدمة والملاك والإنضباط والتقاعد والعمل والضمان الإجتماعي وكل ما له علاقة بقضايا الخدمة.
ثانيًا – مديرية الحسابات – تختص بمعالجة الأمور الحسابية وتنفيذ موازنة الوزارة والقوانين والأنظمة الحسابية والمالية ومعالجة القضايا المتعلقة بقانون بيع وإيجار عقارات الحكومة.
ثالثًا – مديرية التنظيم والأساليب – تمارس الإختصاصات المرسومة لها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة 333 في 24 – 5 – 972 أو أي قانون أو قرار يحل محله كما تمارس أية إختصاصات أخرى تعهد إليها.
رابعًا – مديرية التدقيق – تختص بالرقابة على أوجه الصرف في ديوان الوزارة والدوائر التابعة لها كافة وتدقيق حسابات الجمعيات والنوادي المجازة وفق قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 المعدل.
خامسًا – مديرية التخطيط والمشاريع والمتابعة – تختص بإعداد مشروعات خطط الوزارة وإجراء البحوث المالية والإقتصادية والإحصائية وغيرها من البحوث وتنظيم الإحصاءات المتعلقة بشؤون الوزارة ومتابعة المشاريع العائدة للوزارة والتنسيق بين أجهزتها وبين الجهات ذات العلاقة.
سادسًا – مديرية العلاقات العامة والإعلام – تختص بمعالجة النشاطات الإعلامية للوزارة وتوثيق العلاقات العامة بين أجهزة الوزارة وجمهور المواطنين وتنظيم زيارات الوفود والإجتماعات والمؤتمرات والإحتفالات والتنسيق مع دوائر التوجيه السياسي والعلاقات العامة في مديريات قوى الأمن الداخلي وقيادة قوات الحدود بشأن كافة القضايا الإعلامية والإشراف على مكتبة الوزارة وممارسة أعمال الترجمة.
سابعًا – مديرية التسليح والتجهيز – تختص بدراسة خطط تسليح مديريات قوى الأمن الداخلي بالأسلحة والعتاد والمعدات الرئيسية وكذلك دراسة الخطط الخاصة بتموين هذه المديريات وتجهيزها بالأرزاق والتجهيزات العامة والملابس والمواد الفنية والوقود والمواد البيطرية والعلف والتعويض المستمر عنها وكذلك دراسة الخطط الخاصة بإدامة وتصليح وإنقاذ الآليات والأسلحة والمعدات والمواد الخاصة وأية شؤون أخرى ذات علاقة بهذه الأمور,

المحتوى 3
ثامنًا – مديرية الإدارة والخدمات – تختص بمعالجة المواضيع المتعلقة بقوانين الأحوال المدنية والدفاع المدني والمرور وتمارس الأعمال الخدمية الخاصة بالوزارة، كما تعالج المراسلات التي لا تختص بمعالجتها مديريات مركز الوزارة.
تاسعًا – مديرية إدارة المحفوظات – تختص بحفظ وتنظيم وتوزيع ما يرد من الكتب والمراسلات على مديريات ديوان الوزارة وإرسال ما يصدر من الكتب إلى الجهات المعنونة إليها، كما تختص بحفظ المعلومات على جهاز المايكرو فلم وتكون مسؤولة عن أعمال الطبع.
مادة 17
مديرية الشؤون السياسية العامة – يرأسها مدير عام، يرتبط بوكيل الوزارة، وتتبعها المديريات التالية: –
أولاً – مديرية المخابرات السرية والسياسية – تختص بالأمور السرية والسياسية الداخلية وتتكون من الشعب التالية: –
أ – الشعبة السرية – تختص بمعالجة القضايا والمعاملات السرية والأمور التي لها علاقة بشؤون صيانة الأمن العام ومكافحة الجريمة.
ب – الشعبة السياسية – تختص بالأمور المتعلقة بتطبيق قوانين جوازات السفر والإجتماعات والمظاهرات والأسلحة والمواد القابلة للإنفجار.
جـ – شعبة الأجانب – تختص بتطبيق قانون الأوسمة والهدايا الأجنبية ومعالجة المعاملات الخاصة بالأجانب والأمور المتعلقة بالشؤون الخارجية ذات العلاقة بوزارة الداخلية.
د – شعبة إدارة المحفوظات – تختص بحفظ وتنظيم وتوزيع ما يرد إلى مديرية الشؤون السياسية العامة من الكتب والمراسلات وإرسال ما يصدر عنها من الكتب إلى الجهات المعنونة إليها.
هـ – شعبة الطابعة – تختص بأعمال الطبع السرية.
ثانيًا – مديرية تنظيم الإتصالات الخاصة – يتولى أعمالها ضابط فني وعدد كافٍ من الفنيين وتختص بتأمين الإتصالات السريعة والأمنية وإرسال وإستقبال المكاتبات الرسمية والسرية المستعجلة ووضع منظومة المواصلات الثابتة والمتنقلة للتشكيلات والوحدات التابعة لقوى الأمن الداخلي وتنسيق وإستخدام وسائل ووسائط المخابرة فيها وإصدار قوائم الجفرة ووضع الخطط لتنظيم التدريب الفني الخاص بالأجهزة الفنية المستخدمة في منظومة المواصلات وإقامة الدورات لهذا الغرض وممارسة الإشراف الفني على كافة الأجهزة المستخدمة في دوائر قوى الأمن الداخلي وتوجيهها بإستثناء مديرية الأمن العامة.
ثالثًا – مديرية الحدود – تختص بدراسة ومتابعة القضايا المتعلقة بحدود الجمهورية العراقية والحوادث التي تقع ضمن مناطق الحدود وتطبيق الإتفاقيات المعقودة مع الدول المجاورة الخاصة بالحدود ومعالجة الأمور الخاصة بالبحر الإقليمي وتطبيق إتفاقيات تسليم المجرمين المعقودة بين الجمهورية العراقية والدول الأخرى بقدر تعلق الأمر بالوزارة.
رابعًا – مديرية الدائرة القانونية – تختص بإبداء الرأي في الأمور القانونية المحالة إليها ودراسة المواضيع المتعلقة بمشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات وإعدادها وتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات وإعدادها وتطبيق القوانين والقرارات الخاصة بالجنسية العراقية والقوانين الخاصة بتملك المواطنين العرب والأجانب أموالاً غير منقولة في العراق ومعالجة الأمور المتعلقة بتخويل السلطات لضباط قوى الأمن الداخلي وتكون مسؤولة عن الجوانب القانونية للإتفاقيات والعقود المتعلقة بأعمال الوزارة وتمثيلها لدى الجهات القضائية والهيئات المختصة بالشؤون القانونية.
خامسًا – مديرية الجمعيات – تختص بتطبيق قوانين الجمعيات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها وتطبيق قانون اليانصيبات والإكتتابات ومعالجة القضايا ذات العلاقة بشؤون الملاهي والأفلام السينمائية بقدر تعلق الأمر بهذه الوزارة.

الفصل الثاني
الدوائر المرتبطة بالوزارة
مادة 18
مديرية الشرطة العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة وتتولى المهام المتعلقة بشؤون قوات الشرطة وواجباتها في الحفاظ على النظام العام والإسهام في توطيد الأمن العام ومكافحة الإجرام بإعتماد الأساليب والوسائل الفنية والعلمية وإتخاذ التدابير والإجراءات الإدارية والمالية والعدلية ضمن إختصاصها.
مادة 19
مديرية الأمن العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة وتتولى المحافظة على سلامة وأمن البلاد الداخلي.
مادة 20
قيادة قوات الحدود – يقودها قائد برتبة لا تقل عن عقيد من ذوي الكفاءة والخبرة في الشؤون العسكرية ويرتبط بالوزير مباشرة، وتتولى حماية حدود الجمهورية العراقية.
مادة 21
مديرية السفر والجنسية العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بوكيل الوزير مباشرة وتتولى تنظيم وإدارة الشؤون المتعلقة بالسفر والجنسية والقيام بالمهام الأمنية والإجراءات الفنية والإدارية والمالية والعدلية ضمن إختصاصها.
مادة 22
مديرية المرور العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بوكيل الوزير مباشرة وتتولى تنظيم المرور وضبط حركة السير وتسجيل المركبات والقيام بالمهام الأمنية والإجراءات الفنية والإدارية والمالية والعدلية ضمن إختصاصها.
مادة 23
محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي – تتألف من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد يرتبط بالوزير مباشرة، ونائب رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وثلاثة أعضاء أصليين وعضو إحتياط برتبة رائد في الأقل، على أن يكونوا جميعًا من ضباط قوى الأمن الداخلي ومن حملة شهادة البكالوريوس في القانون.
مادة 24
مديرية الدفاع المدني العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بوكيل الوزير مباشرة وتتولى مهام الدفاع المدني وشؤون الإطفاء.

المحتوى 4
مادة 25
مديرية الأحوال المدنية العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بوكيل الوزير مباشرة، وتتولى تنظيم وإدارة شؤون الأحوال المدنية للمواطنين وسائر الإجراءات الفنية والإدارية والمالية والعدلية ضمن إختصاصها.
مادة 26
المعهد العالي لضباط الشرطة – يرأسه مدير لا تقل رتبته عن عقيد يحمل شهادة عالية يرتبط بوكيل الوزارة مباشرة ويتولى تنفيذ الأحكام الواردة في نظامه.
مادة 27
الأمانة العامة لمراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية – يرأسها أمين عام يرتبط بوكيل الوزير مباشرة، وتختص بالشؤون المتعلقة بمراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية وفقًا للقانون.
مادة 28
ترتبط التشكيلات التالية الموجودة في المحافظات بالوزارة مباشرة وتعمل تحت الإشراف العام لها والإشراف المباشر للمحافظ المختص: –
أولاً – قمسيريات الحدود – تختص بتسوية ما قد يقع من حوادث أو تجاوزات في منطقة الحدود.
ثانيًا – شعبة الحدود – تختص بمتابعة القضايا المتعلقة بالحدود والحوادث التي تقع ضمن منطقة الحدود في المحافظة.
ثالثًا – شعبة الجمعيات – تختص بتطبيق قوانين الجمعيات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها وتطبيق قانون اليانصيبات والإكتتابات في المحافظة.
رابعًا – الشعبة القنصلية – تختص بمتابعة القضايا المتعلقة بالشؤون القنصلية في المحافظة.
خامسًا – الشعبة السرية – تختص بمعالجة القضايا والمعاملات السرية والأمور التي لها علاقة بشؤون صيانة الأمن العام ومكافحة الجريمة.
سادسًا – شعبة الإتصالات الخاصة – تختص بتأمين الإتصالات السريعة والأمنية وإرسال وإستقبال المكاتبات الرسمية في المحافظة.
الباب الخامس
أحكام
الفصل الأول
أحكام عامة

مادة 29
أولاً – أ – يرأس كلا من المديريات العامة لقوى الأمن الداخلي ضابط يحمل شهادة جامعية أولية، لا تقل رتبته عن عقيد يساعده معاون أو أكثر عند الإقتضاء يحمل ذات الشهادة، لا تقل رتبته عن رائد.
ب – يرأس كلا من المديريات المختصة بشؤون قوى الأمن الداخلي ضابط يحمل شهادة جامعية أولية لا تقل رتبته عن نقيب.
ثانيًا – أ – يرأس كلا من المديريات العامة ذات الصفة المدنية في تنظيم الوزارة، موظف يحمل شهادة جامعية أولية، يساعده معاون أو أكثر عند الإقتضاء لا تقل درجته عن درجة مدير.
ب – يرأس كلا من المديريات في تنظيم الوزارة موظف يحمل شهادة جامعية أولية، بدرجة مدير أو بدرجة رئيس ملاحظين عند الضرورة.
ثالثًا – يشترط في المدير العام المنصوص عليه في البندين (أولاً) و(ثانيًا) من هذه المادة أن يكون من ذوي الخبرة والإختصاص في الشؤون التي تدخل في نطاق مهام المديرية العامة التي يرأسها. كما يشترط في المدير المنصوص عليه فيهما أن يكون كذلك بالنسبة للمديرية التي يرأسها.
رابعًا – يجرى التعيين في حالة الضرورة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيًا) من هذه المادة بموافقة الوزير بناءً على إقتراح من المدير العام المختص.
مادة 30
يقصد بصفة الخبرة والإختصاص، فضلاً عن الشهادة الدراسية، ممارسة شأن من شؤون الخدمة الفعلية، التي تتعلق بتدريس هذا الشأن أو البحث فيه بصفة رسمية أو التخطيط له أو تنظيمه أو إدارته أو الإشراف أو الرقابة عليه وذلك لأغراض هذا القانون بوجه عام، والبند (ثالثًا) من المادة (29) منه بوجه خاص.
مادة 31
يكون المدير العام مسؤولاً عن الشؤون الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية للمديرية العامة التي يرأسها. ويكون المدير مسؤولاً عن ذات الشؤون بالنسبة للمديرية التي يرأسها وذلك في نطاق المديرية العامة المختصة والمديرية المختصة المعنية في القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية، ووفقًا للإختصاصات المعهودة فيها إلى كل منهما والصلاحيات المخولة له بموجبها.
مادة 32
أولاً – يمارس رؤوساء الدوائر الرئيسية ومديرو المديريات في إدارة الدوائر والمديريات التي يرأسونها، سلطات التنظيم والإشراف والتوجيه والتقييم والرقابة والتبيه والتقويم لدى القيام بمهام الإختصاصات والصلاحيات والواجبات المعهودة إليهم، وفقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ثانيًا – يجرى التوسع في منح مختلف الصلاحيات لرؤوساء الدوائر الرئيسية ومديري المديريات في تنظيم الوزارة وسواهم من المسؤولين فيها لتأمين قدر كاف لهم من حرية التصرف ومرونة العمل حيثما كان ذلك ممكنًا ولازمًا لتحقيق أهداف الوزارة وأهداف كل التقسيمات التنظيمية التابعة لها.
الفصل الثاني
الأحكام التنظيمية
مادة 33
أولاً – تعتمد الدوائر والمديريات في تنظيم الوزارة، التخطيط العلمي الشامل لمختلف مهامها الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية في النواحي البشرية والمادية والتطبيقية بما يضمن تحقيق أهدافها، وتستفيد لإجراء ذلك إستفادة كاملة من مساهمة العاملين فيها من سائر المستويات التنظيمية.
ثانيًا – تعرض الخطط الخاصة بكل من الدوائر والمديريات غير التابعة لدائرة بما فيها مقترحات خطة التنمية القومية على منتسبي الدائرة لغرض مناقشتها في إجتماعات موسعة يحضرها رئيس الدائرة أو المديرية أو كبار موظفيها لإبداء آرائهم في الخطة ولرئيس الدائرة أو المديرية المختصة، عند الإقتضاء تسمية منتسبيها الذين يدعون لحضور هذه الإجتماعات.

المحتوى 5
ثالثًا – تعقد إجتماعات لا تقل عن إجتماعين في السنة بالصيغة التي يقررها الوزير أو من يخوله لمناقشة تنفيذ الخطط المقررة وسير العمل فيه والمشكلات التي تعترضه والمقترحات الكفيلة بحلها، وترفع نتائج الإجتماعات إلى الجهة التي يخولها الوزير لغرض دراستعا والبت فيها تمهيدًا لإعداد الخطة السنوية التالية وعرضها من ثم على المجلس.
مادة 34
تقوم الدوائر الرئيسية والمديريات في تنظيم الوزارة بإعداد تقارير دورية وسنوية تتضمن المدى الذي وصل إليه تنفيذ الخطة السنوية وتشخيص المشاكل والمعوقات التي نشأت عند التنفيذ وتقديمها إلى الوزير عن طريق رئيس الدائرة أو المديرية بحسب الإقتضاء.
مادة 35
تلتزم الدوائر والمديريات غير التابعة لدائرة في تنظيم الوزارة بأن تعرض على الوزير جميع القضايا التي تتعلق بالسياسة العامة للوزارة لإستحصال رأيه بشأنها.
مادة 36
يلتزم رؤوساء الدوائر والمديريات في تنظيم الوزارة بتبادل التشاور فيما بينهم لنحقيق التعاون والتنسيق فيما بين الدوائر والمديريات على وجه الإنتظام وذلك في حدود إختصاص كل منهم ومهام الدائرة أو المديرية التي يتولى رئاستها، وعليهم مفاتحة الدوائر والمديريات المختصة الأخرى للوقوف على رأيها متى لزم الأمر ذلك أو إحالة الأمر إليها إذا كان من صميم إختصاصها.
مادة 37
يتوجب على رؤوساء الدوائر في تنظيم الوزارة عقد إجتماعات دورية يحضرها مديرو المديريات في كل منها وكبار موظفيها لمناقشة شؤون الدائرة وسير الأعمال فيها على أن يرفع تقرير في شأن ذلك إلى الوزير عقب كل إجتماع، وذلك فضلاً عن الإجتماعات المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من المادة (33) من هذا القانون.
مادة 38
أولاً – أ – يوجه الوزير الدعوة في كل عام إلى مؤتمر سنوي للوزارة ينعقد برئاسته أو برئاسة الوكيل نيابة عنه عند غيابه ويحضره الوكيل والمستشارون وجميع رؤساء الدوائر ومديرو المديريات في تنظيم الوزارة ومن يختارهم الوزير من منتسبيها.
ب – يجوز بموافقة الوزير دعوة ذوي الخبرة والإختصاص في شأن أو أكثر من الشؤون الداخلية من منتسبي دوائر الدولة الأخرى والقطاع الإشتراكي لحضور كل أو بعض جلسات المؤتمر السنوي.
ثانيًا – يختص المؤتمر السنوي بإجراء البحث والمناقشة وإبداء التوصيات بشأن الأمور التالية: –
أ – واقع الأمن العام في القطر.
ب – سبل تحسين الظروف المتعلقة بسير الأعمال الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية في تنظيم الوزارة وتقدير الحاجات الأساسية وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية لذلك.
جـ – معالجة المشكلات المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للوزارة وإقتراح الحلول الناجعة لها.
د – الموضوعات والمشروعات التي يعرضها الوزير أو المؤتمر في سبيل تنظيم وتدعيم سائر أنشطة الوزارة وفعالياتها من أجل تحقيق الأهداف وإنجاز المهام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
مادة 39
للوزير بناءً على إقتراح رؤساء الدوائر أو مديري المديريات غير التابعة لدائرة في تنظيم الوزارة منح منتسبيها الذين أظهروا حرصًا كبيرًا في العمل أو إبداعًا في فعاليات الدائرة أو المديرية أو إنجازها بتفوق باهر أو كفاءة ممتازة أو تطويرها نحو الأفضل أو تقدمها مكافآت تقديرية أو تشجيعية مادية أو معنوية وذلك طبقًا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية.
الفصل الثالث
الأحكام الختامية
مادة 40
اولا” – تحدد في نظام الوزارة بحسب الإقتضاء الأحكام المتعلقة بتفاصيل الإختصاصات الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية للدوائر في تنظيم الوزارة والمديريات التابعة لكل منها وكذلك واجبات الشعب والوحدات التنظيمية الثابتة والهامة المتفرعة عنها.
ثانيًا – يجوز تنظيم الشؤون المالية والمحاسبية والمخزنية في الوزارة وجميع التقسيمات التنظيمية التابعة لها في نظام الوزارة أو في تعليمات يصدرها الوزير على أن لا تتعارض الأحكام المتعلقة بذلك مع أحكام القوانين والأنظمة المالية المرعية والتعليمات المالية العامة الصادرة بموجبها والتي ينص على إلتزام الوزارات كافة بتنفيذها.
مادة 41
للوزير إستحداث أقسام أو شعب أو وحدات جديدة ضمن الدوائر التابعة لتنظيم الوزارة المعنية في هذا القانون وكذلك إستحداث شعب ووحدات جديدة ضمن الأقسام المعنية في نظام الوزارة، وتحديد إختصاصاتها وواجباتها، وذلك بتعليمات يصدرها لهذا الغرض، وله بذات الأسلوب تعديل إختصاصات أي من التقسيمات التنظيمية أو دمجها أو فك أو تعديل إرتباطها أو إلغائها وفقًا للضرورات العملية.
مادة 42
أولاً – يجوز إصدار أنظمة، لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثانيًا – للوزير إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 43
يلغى نظام وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1969.
مادة 44
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
جريًا مع النهج التشريعي الذي إختطته الدولة في عهد ثورة السابع عشر – الثلاثين من تموز القومية التقدمية في إصدار قوانين للوزارات تحدد فيها الأهداف الرئيسية والمهام الأساسية لها والمهام والإختصاصات الأساسية للوزير وتكوين مجلس خاص بالوزارة وتحديد إختصاصاته وكذلك تحديد الدوائر الرئيسية فيها، وسعيًا لإرساء التنظيم العام للوزارة على أسس أو في متانة تكفل تحقيق أهداف الوزارة بشكل شامل ومتكامل خاصة بعد صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (989) لسنة 1979 بشأن فك إرتباط الدوائر الواردة فيه من وزارة الداخلية وإلحاقها بوزارة الحكم المحلي المستحدثة بقراره المرقم (901) لسنة 1979.
فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك