قانون التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 181
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-01 00:00:00

مادة 1
تضاف المادة التالية إلى قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971، وتكون المادة (43) مكررة له: –
المادة – 43 – مكررة: –
1 – على كل شخص حاز على عقار غير مسجل أو أسهم (في عقار) غير مسجلة في سجلات التسجيل العقاري، مراجعة دائرة التسجيل العقاري المختصة لطلب التسجيل المجدد خلال سنة واحدة، إعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2 – تتولى دائرة التسجيل العقاري المختصة النظر في طلبات التسجيل، وفقًا لإجراءات التسجيل المجدد المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى ذات العلاقة.
3 – تسري المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالنسبة للعقارات التي تقرر لجان الأراضي والإستيلاء إنتفاء الصفة الزراعية عنها، ويصبح إثبات العائدية فيها من إختصاص دوائر التسجيل العقاري، إعتبارًا من تاريخ إكتساب قرار اللجنة الدرجة النهائية.
4 – تعفى من رسوم التسجيل العقاري ورسم الطابع، معاملات تسجيل العقارات والأسهم التي ثبتت عائديتها للأشخاص الذين يراجعون لتسجيلها حلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة 2
يلغى نص الفقرة (2) من المادة (46) من القانون، ويحل محلها ما يلي: –
2 – تؤلف لجنة تثبيت الملكية، برئاسة قاضي بداءة المنطقة التي يقع العقار أو الأسهم غير المسجلة ضمن منطقة أعمالها، وعضوية رئيس دائرة التسجيل العقاري المختصة وأحد موظفيها الفنيين، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن أمانة العاصمة أو البلدية، إذا كان العقار واقعًا داخل حدودها، وكذلك مختار المحلة أو القرية.

مادة 3
يلغى نص المادة (48) من القانون، ويحل محلها ما يلي: –
المادة – 48 – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بتثبيت العائدية أو رفض طلب التسجيل، بالإستناد إلى محضر تثبيت الملكية.

مادة 4
يلغى نص المادة (50) من القانون ويحل محلها ما يلي: –
المادة – 50 – يجوز الطعن بقرار تثبيت العائدية أو رفض طلب التسجيل لدى محكمة إستئناف المنطقة، خلال مدة إعلان القرار، ويعتبر قرار المحكمة بهذا الشأن قطعيًا.

مادة 5
تضاف المادة التالية إلى القانون، وتكون المادة (50) مكررة له: –
المادة – 50 – مكررة: –
1 – إذا إنتهت المدة المنصوص عليها في هذا القانون وبقيت عقارات أو أسهم غير مسجلة، تتولى دوائر التسجيل العقاري التحقق من العائدية والمباشرة بإجراءات تسجيلها مجددًا، وفقًا لأحكام هذا القانون والتعليمات التي يصدرها مدير التسجيل العقاري العام لهذا الغرض.
2 – تخضع معاملات تسجيل العقارات والأسهم التي تثبت عائديتها، وفق الفقرة (1) من هذه المادة للرسوم المقررة قانونًا، وتستوفى مع المصاريف والأجور الخاصة بإثبات العائدية ممن تثبت له.
3 – تسجل بإسم الدولة، العقارات والأسهم التي لا تثبت عائديتها إلى شخص معين بنتيجة الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة 6
يلغى نص المادة (62) من القانون، ويحل محلها ما يلي: –
المادة – 62 – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بالتأييد أو رفض التسجيل، إستنادًا إلى محضر لجنة تثبيت الملكية.

مادة 7
يلغى نص المادة (63) من القانون، ويحل محلها ما يلي: –
1 – يعلن القرار بالطريقة المبينة في الفقرة (3) من المادة (45) من هذا القانون.
2 – يجوز الطعن بقرار التأييد أو رفض التسجيل بالطريقة المبينة في المادة (50) من هذا القانون.

مادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ بعد مرور ثلاثين يومًا على تاريخ نشره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لما كانت المهمة الأساسية لدوائر التسجيل العقاري تسجيل العقارات بموجب إجراءات التسجيل المجدد، ولما كانت تلك الإجراءات المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري قد إعتمدت (لهذا الغرض) طريقة المراجعات التلقائية دون إلزام حائزي العقارات غير المسجلة بوجوب تسجيلها خلال فترة محددة، مما أدى إلى بقاء نسبة غير قليلة من العقارات غير المسجلة لحد الآن، وإن هذا الوضع يجعل جزءًا مهمًا من الملكية العقارية بحكم المعطلة، لأن التصرف بالعقار يستوجب تسجيله أوً.
لذا فقد إقتضى إلزام حائزي مثل هذه العقارات بوجوب المراجعة لتسجيلها خلال فترة معينة، مع وضع المحفزات اللازمة لهم بإعفاء معاملاتهم من الرسوم، عند ثبوت العائدية لهم.
لذا فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك