قانون تصديق بروتوكول التعاون الثقافي والتبروي والعلمي بين الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سيشل رقم (179) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التعاون الثقافي والتبروي والعلمي بين الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سيشل رقم (179) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون الثقافي والتبروي والعلمي بين الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سيشل رقم (179) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 179
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-30 00:00:00

مادة 1
يصدق بروتوكول التعاون الثقافي والتبروي والعلمي بين الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سيشل، الموقع في بغداد بتاريخ 29 – 4 – 1980.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
رغبةً في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سيشل، وإنطلاقًا من بروتوكول التعاون الثقافي والتربوي والعلمي بين البلدين، فقد تم التوقيع على بروتوكول التعاون الثقافي والتربوي والعلمي بين الجمهورية العراقية وجمهورية سيشل بتاريخ 29 – 4 – 1980، ولأجل وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
بروتوكول التعاون الثقافي والتربوي والعلمي بين الجمهورية العراقية وجمهورية سيشل
إستنادًا إلى الفقرات (1، 2، 3، 4) من المادة (السادسة) من إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة سيشل، الموقعة ببغداد بتاريخ 29 – 4 – 1980.
ورغبةً في توثيق العلاقات بين القطرين الصديقين في مجالات التربية والثقافة والعلوم وتأكيد المصالح المشتركة المتبادلة بين شعبي بلديهما، فقد إتفقت حكومتا الجموهرية العراقية وجمهورية سيشل، على عقد هذا البروتوكول: –
1 – يتبادل الجانبان البعثات التعليمية والتدريبية في مراحل الدراسة كافة وحسب حاجة كل منهما ووفق الإعداد والإختصاصات والمدد التي يتفق عليها.
2 – يتبادل الجانبان سنويًا عددًا من من الزمالات الدراسية والتدريسية في المجالات التربوية المختلفة وفي مراحل الدراسة المختلفة، ويتعهد الجانب العراقي بدعم الجانب السيشلي بهذا الموضوع.
3 – يتبادل الجانبان الوفود الرياضية والكشفية ووفود الطلبة والشباب لمدد مختلفة.
4 – يتبادل الجانبان الوفود التربوية والعلمية والثقافية للإطلاع وتبادل الخبرة في هذه الميادين.
5 – يقوم كل من الجانبين لدى الجانب الآخر أسبوعًا ثقافيًا، ويتعهد كل منهما بتسهيل ذلك.
6 – يتبادل الجانبان النظم التربوية بمختلف مراحل التربية والتعليم، وكذلك يتبادلان البحوث والوثائق والأفلام والسلايدات التي تعرف بواقع التربية والتعليم.
7 – يتبادل الجانبان البرامج التلفزيونية في المناسبات الوطنية الرسمية، وخصوصًا ضمن إحتفالات الأعياد الوطنية للبلدين.
8 – يتبادل الجانبان المطبوعات الثقافية وعروض الأفلام الوثائقية والروائية.
9 – يجرى الإتفاق على تفاصيل ما ورد في المواد أعلاه، بالطرق الدبلوماسية.
كتب ببغداد بتاريخ 29 – 4 – 1980 بنسختين أصليتين باللغة العربية والإنكليزية.
عن حكومة عن حكومة
جمهورية سيشل الجمهورية العراقية
جاكوس هودول عامر مهدي صالح
وزير الخارجية وزير الزراعة والإصلاح الزراعي