عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم 129 لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 177
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-30 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى نهاية المادة (20) من قانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم (129) لسنة 1979، وتعتبر الفقرة (ثالثا) لها: –
ثالثا – يتقاضى موظفو الديوان، مخصصات غلاء المعيشة التي يتقاضاها الموظفون الخاضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، ويتقاضى العامل، مخصصات الزوجية التي يتقاضاها العمال.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم (129) لسنة 1979.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة.