عنوان التشريع: تخصيص نسب مجموع اقساط التأمين واعادة التأمين لتوزيعها حوافز
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-02-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
تخصص النسب الاتية من مجموع اقساط التامين واعادة التامين الواردة لشركات التامين واعادة التامين بشرط ان تحقق الشركات المذكورة مركزا ماليا ونتائج ايجابية افضل من السنة السابقة للسنة المعنية، لتوزيعها حوافز على منتسبيها.
1 – (10 ٪) عشر من المئة لشركة التامين الوطنية.
2 – (10 ٪) عشر من المئة لشركة التامين العراقية.
3 – (15 ٪) خمس عشرة من المئة لشركة اعادة التامين العراقية.
مادة 2
تخصم نسبة (1 ٪) واحدة من المئة من النسبة الواردة في البند (اولا) من هذا القرار، توزعها هيئة الراي في وزارة المالية على المبدعين من منتسبي الشركات المذكورة.
مادة 3
يكون الحد الاعلى لما يدفع للمنتسب من حوافز (250 ٪) مئتين وخمسين من المائة من مجموع رواتبه ومخصصاته الثابتة السنوية.
مادة 4
تستقطع نسبة لا تزيد على (5 ٪) خمس من المئة من مبلغ الحافز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار لتوزيعها حوافز على منتسبي مركز وزارة المالية.
مادة 5
يصدر وزير المالية وبموافقة هيئة الراي في الوزارة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من السنة المالية 1995.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة