عنوان التشريع: تخصيص المصارف الحكومية نسبة من ارباحها لتوزيعها على موظفيها
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-02-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
تخصص المصارف الحكومية من ارباحها المتحققة نسبة من المبالغ النقدية المودعة لديها من القطاعين الخاص والتعاوني في الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع والمبالغ المقبوضة لقاء اصدار السفاتج لا تزيد على 4ر٪ (اربع من الالف)، وتوزع على موظفي المصارف المسؤولين مباشرة عن الايداعات والموظفين الساندين لهم.
مادة 2
تخصص نسبة مقدارها 1٪ (واحد من المئة) من مبلغ الحوافز المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار لتوزيعها حوافز على موظفي مركز وزارة المالية.
مادة 3
يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ في اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة