عنوان التشريع: يكون تعيين المتخرج في المعهد القضائي قاضياً بمرسوم جمهوري لمدة سنة واحدة تحت التجربة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-02-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
مع مراعاة احكام المادة السابعة عشرة من قانون المعهد القضائي ذي الرقم (33) لسنة 1976 يكون تعيين المتخرج من المعهد القضائي قاضيا بمرسوم جمهوري لمدة سنة واحدة تحت التجربة.
مادة 2
يثبت مجلس العدل القاضي عند انتهاء مدة التجربة اذا اثبت جدارة وفق قواعد يعتمدها المجلس، وللمجلس اقتراح انهاء خدمته او نقله الى وظيفة مدنية بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للقضاء، وعند موافقة رئيس الجمهورية على الاقتراح يتم ذلك بموجب مرسوم جمهوري.
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة