عنوان التشريع: بيان جدول اقساط التأمين الالزامي من حوادث السيارات استنادا الى القانون رقم 52 لسنة 1980
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
1 – سيارات دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي
التسلسل نوع ومواصفات السيارة قسط التأمين السنوي
فلس دينار
1 السيارات الخصوصية: –
سعة الأسطوانة 1400 سم2
فما دون : 500 10
سعة الأسطوانة 2200 سم2
فما دون : 500 12
سعة الأسطوانة 3050 سم2
فما دون : 800 16
سعة الأسطوانة 4400 سم2
فما دون : 700 19
أكثر من ذلك : 000 25
المقطورة الملحقة : 300 5
2 حافلات نقل الركاب العامة
الحافلات ذات الطابق الواحد : 900 34
التسلسل نوع ومواصفات السيارة قسط التأمين السنوي
فلس دينار
الحافلات ذات الطابقين : 500 46
3 حافلات نقل المسافرين العامة
بين المدن : –
لغاية (12) مقعدًا : 600 29
عن كل مقعد يزيد على ذلك : 000 2
4 الحافلات المملوكة لإدارات
المدارس والجامعات التي
تستعمل لنقل التلاميذ
والطلاب فقط : –
لغاية (12) مقعدًا : 400 17
عن كل مقعد يزيد على ذلك : 200 1
5 الحافلات المخصصة لنقل
الموظفين والعمال فقط : –
لغاية (12) مقعدًا : 400 24
عن كل مقعد يزيد على ذلك : 600 1
6 شاحنات وسيارات نقل
البضائع (نقل خاص) : –
حمولة السيارة طن واحد
فما دون : 800 13
عن كل طن يزيد على ذلك : 500 2
عن كل راكب ينقل بها : 200 1
المقطورة الملحقة : 700 4
7 شاحنات وسيارات نقل
البضائع (نقل بالأجرة) : –
حمولة السيارة طن واحد
فما دون : 700 22
عن كل طن يزيد على ذلك : 500 3
عن كل راكب ينقل بها : 300 1
المقطورة الملحقة : 900 5
8 القلابات (نقل خاص) : –
حمولة السيارة طن واحد
فما دون : 700 9
عن كل طن يزيد على ذلك : 700 1
التسلسل نوع ومواصفات السيارة قسط التأمين السنوي
فلس دينار
عن كل راكب ينقل بها : 000 1
المقطورة الملحقة : 700 4
9 القلابات (نقل بالأجرة) : –
حمولة طن واحد فما دون : 200 16
عن كل طن يزيد على ذلك : 500 2
عن كل راكب ينقل بها : 300 1
المقطورة الملحقة : 900 5
10 القلابات (الدمير) : – 300 9
11 الخبطات السيارة : – 200 30
عن كل راكب ينقل بها : 000 1
المقطورة الملحقة : 800 4
المحتوى 2
سيارات ضخ السمنت المخلوط : 200 30
عن كل راكب ينقل بها : 000 1
المقطورة الملحقة : 800 4
13 السيارات الحوضية (التانكر)
المخصصة لنقل المياه القذرة
أو الصافية : – 400 17
عن كل راكب ينقل بها : 000 1
المقطورة الملحقة : 400 2
14 السيارات الحوضية (التانكر)
المخصصة لنقل الوقود أو
السوائل الأخرى (نقل
خاص) : –
حمولة طن واحد فما دون : 800 13
عن كل طن يزيد على ذلك : 500 2
عن كل راكب ينقل بها : 200 1
المقطورة الملحقة : 700 4
15 السيارات الحوضية (التانكر)
المخصصة لنقل الوقود أو
السوائل الأخرى (نقل
بالأجرة) : –
حمولة طن واحد فما دون : 700 22
عن كل طن يزيد على ذلك : 500 3
التسلسل نوع ومواصفات السيارة قسط التأمين السنوي
فلس دينار
عن كل راكب ينقل بها : 300 1
المقطورة الملحقة : 900 5
16 الرافعات السيارة (الكرين)
المسرفة: – : – 000 14
17 الرافعات السيارة (الكرين)
غير المسرفة : – 200 30
عن كل راكب ينقل بها : 000 1
المقطورة الملحقة : 800 4
18 الرافعات (الكرين) المركبة
على سيارات النقل التي
تستعمل لسحب السيارات
فقط : – 300 16
19 الرافعات الشوكية : 000 5
20 مكائن سحب الحبوب : – 600 1
21 الحفارات : – 000 14
22 مكائن شق وتسوية وتعبيد
الطرق : – 000 7
المقطورة الملحقة : 300 2
23 الحادلات : – 800 5
24 السيارات المخصصة لرش
وتنظيف الشوارع فقط : – 800 6
25 السيارات الطبية (وتشمل
المختبرات والمستشفيات
السيارة وسيارات الأشعة
وجميع السيارات الطبية
الأخرى عدا سيارات الإسعاف : – 800 24
26 سيارات الإسعاف : – 800 24
27 سيارات الإطفاء : – 900 27
28 المركبات الزراعية
(الساحبات، الحاصدات،
الدراسات … إلخ) : – 000 4
عن كل راكب ينقل بها : 700 –
المقطورة الملحقة : 600 1
التسلسل نوع ومواصفات السيارة قسط التأمين السنوي
فلس دينار
29 السيارات المتجولة : –
(أ) السينمات : – 200 10
عن كل راكب ينقل بها : 000 1
المقطورة الملحقة : 300 2
(ب) الحوانيت : – 000 14
عن كل راكب ينقل بها : 000 1
المقطورة الملحقة : 300 2
(ج) المكتبات : – 300 9
عن كل راكب ينقل بها : 000 1
المقطورة الملحقة : 300 2
(د) سيارات التصليح
المحتوى 3
والصيانة (الورش) : – 300 16
عن كل راكب ينقل بها : 000 1
المقطورة الملحقة : 300 2
30 الدراجات الآلية (المنفردة أو
ذات العربة الجانبية أو ذات
الصندوق المعد لنقل البضائع) : – 700 4
عن كل راكب ينقل بها : 500 1
31 السيارات العائدة للشركة
العامة للسيارات أو للشركة
العامة لصناعة السيارات
المعدة للبيع أو : –
(أولاً) لمدة سبعة أيام : –
أ – السيارات : 500 3
ب – المكائن المتنقلة : 300 2
(ثانيًا) لمدة تزيد على ذلك: تطبق
الأقساط التعريفية
حسب نوع السيارة
2 – سيارات القطاع الخاص
1 السيارات الخصوصية: –
سعة الأسطوانة 1400 سم2
فما دون : 300 10
سعة الأسطوانة 2200 سم2
التسلسل نوع ومواصفات السيارة قسط التأمين السنوي
فلس دينار
فما دون : 300 12
سعة الأسطوانة 3050 سم2
فما دون : 500 16
سعة الأسطوانة 4400 سم2
فما دون : 400 19
سعة الأسطوانة أكثر من ذلك : 500 24
المقطورة الملحقة : 200 5
2 سيارات الأجرة (التاكسي) : –
لغاية (6) مقاعد : 200 27
عن كل مقعد يزيد على ذلك : 700 2
3 حافلات نقل الركاب : –
لغاية (12) مقعدًا : 200 61
عن كل مقعد يزيد على ذلك : 100 4
4 حافلات نقل الركاب الخاصة
المملوكة للمدارس التي
تستعمل لنقل التلاميذ
والطلاب فقط :
لغاية (12) مقعدًا : 000 36
عن كل مقعد يزيد على ذلك : 400 2
5 الحافلات نقل الركاب الخاصة
المملوكة للشركات والهيئات
التي تستعمل لنقل العاملين
لديها فقط : –
لغاية (12) مقعدًا : 400 50
عن كل مقعد يزيد على ذلك
بما في ذلك ركاب المقطورة
الملحقة : 400 3
6 شاحنات وسيارات نقل
البضائع (نقل خاص فقط) : –
حمولة طن واحد فما دون : 600 17
عن كل طن يزيد على ذلك : 100 3
عن كل راكب ينقل بها : 300 1
المقطورة الملحقة : 100 6
التسلسل نوع ومواصفات السيارة قسط التأمين السنوي
فلس دينار
7 شاحنات وسيارات نقل
البضائع (نقل بالأجرة) : –
حمولة طن واحد فما دون : 700 27
عن كل طن يزيد على ذلك : 800 3
عن كل راكب ينقل بها : 300 1
المقطورة الملحقة : 100 6
8 القلابات (نقل خاص) : –
حمولة طن واحد فما دون : 600 12
عن كل طن يزيد على ذلك : 300 2
عن كل راكب ينقل بها : 300 1
المقطورة الملحقة : 900 5
المحتوى 4
القلابات (نقل بالأجرة) : –
حمولة طن واحد فما دون : 800 19
عن كل طن يزيد على ذلك : 700 2
عن كل راكب ينقل بها : 300 1
المقطورة الملحقة : 900 5
10 القلابات (الدمير) : – 600 9
11 الخبطات السيارة : – 400 39
عن كل راكب ينقل بها : 300 1
المقطورة الملحقة : 100 6
12 سيارات ضخ السمنت المخلوط : 400 39
عن كل راكب ينقل بها : 300 1
المقطورة الملحقة : 100 6
13 السيارات الحوضية (التانكر)
المخصصة لنقل المياه القذرة
أو الصافية : – 000 18
عن كل راكب ينقل بها : 000 1
المقطورة الملحقة : 400 2
14 السيارات الحوضية (التانكر)
المخصصة لنقل الوقود أو
السوائل الأخرى (نقل
خاص) : –
حمولة طن واحد فما دون : 600 17
التسلسل نوع ومواصفات السيارة قسط التأمين السنوي
فلس دينار
عن كل طن يزيد على ذلك : 100 3
عن كل راكب ينقل بها : 300 1
المقطورة الملحقة : 900 5
15 السيارات الحوضية (التانكر)
المخصصة لنقل الوقود أو
السوائل الأخرى (نقل
بالأجرة) : –
حمولة طن واحد فما دون : 700 27
عن كل طن يزيد على ذلك : 800 3
عن كل راكب ينقل بها : 300 1
المقطورة الملحقة : 900 5
16 الرافعات السيارة (الكرين)
المسرفة: – : – 800 17
17 الرافعات السيارة (الكرين)
غير المسرفة : – 400 39
عن كل راكب ينقل بها : 300 1
المقطورة الملحقة : 100 6
18 الرافعات (الكرين) المركبة
على سيارات النقل التي
تستعمل لسحب السيارات
فقط : – 600 20
19 الرافعات الشوكية : 000 6
20 مكائن سحب الحبوب : – 600 1
21 الحفارات : – 400 14
22 مكائن شق وتسوية وتعبيد
الطرق : – 200 7
المقطورة الملحقة : 400 2
23 الحادلات : – 000 6
24 السيارات المخصصة لرش
وتنظيف الشوارع فقط : – 000 6
عن كل راكب ينقل بها : 000 1
المقطورة الملحقة : 400 2
التسلسل نوع ومواصفات السيارة قسط التأمين السنوي
فلس دينار
25 السيارات الطبية (وتشمل
المختبرات والمستشفيات
السيارة وسيارات الأشعة
وجميع السيارات الطبية
الأخرى عدا سيارات الإسعاف : – 600 25
عن كل راكب ينقل بها : 700 2
المقطورة الملحقة : 400 6
26 سيارات الإسعاف : – 600 25
27 سيارات الإطفاء : – 800 28
المقطورة الملحقة : 800 4
28 المركبات الزراعية
المحتوى 5
(الساحبات، الحاصدات،
الدراسات … إلخ) : – 100 4
عن كل راكب ينقل بها : 700 –
المقطورة الملحقة : 600 1
29 السيارات المتجولة : –
(أ) السينمات : – 600 10
عن كل راكب ينقل بها : 000 1
المقطورة الملحقة : 400 2
(ب) الحوانيت : – 000 14
عن كل راكب ينقل بها : 000 1
المقطورة الملحقة : 300 2
(ج) المكتبات : – 400 14
عن كل راكب ينقل بها : 000 1
المقطورة الملحقة : 400 2
(د) سيارات التصليح والصيانة
(الورش) : – 800 16
عن كل راكب ينقل بها : 000 1
المقطورة الملحقة : 400 2
30 الدراجات الآلية الخصوصية
(المنفردة) أو ذات العربة
الجانبية أو ذات الصندوق
المعد لنقل البضائع : – 800 4
التسلسل نوع ومواصفات السيارة قسط التأمين السنوي
فلس دينار
عن كل راكب ينقل بها : 500 1
31 الدراجات الآلية المعدة
للأجرة (المنفردة أو ذات
العربة الجانبية أو ذات
الصندوق المعد لنقل
البضائع) : – 600 9
عن كل راكب ينقل بها : 500 1
32 السيارات غير العراقية : –
(أ) لسفرة واحدة لا تتجاوز
سبعة أيام:
1 – السيارات الخصوصية : 500 2
2 – السيارات التجارية : 000 5
3 – الدرجات الآلية : 600 1
(ب) إذا تجاوزت المدة سبعة
أيام يطبق جدول المدد
القصيرة المدرج أدناه: –
المدة النسبة الواجب إستيفاؤها
لمدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا. 25% من القسط السنوي
لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 50% من القسط السنوي
لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. 75% من القسط السنوي
لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. 100% من القسط السنوي
ويتم التوصل إلى القسط السنوي
بإضافة قسط المسؤولية المدنية
(أموال) المدرج في تعريفة تأمين
السيارات – التكميلي – إلى قسط
التأمين الإلزامي الوارد في هذه
التعريفة وحسب نوع كل سيارة.
(ج) يخبر المؤمن له في دفع قسط
التأمين لمدة سنة واحدة عن شاحنات
وسيارات نقل البضائع العائدة للأقطار
العربية للأقطار العربية المارة
بالترانسيت. وتطبق عليها عندئذٍ نفس
الأسعار المطبقة على السيارات العراقية
المماثلة لها بعد إضافة قسط تأمين
المسؤولية المدنية (أموال) المدرج في
تعريفة تأمين السيارات – التكميلي – مع
إجراء تخفيض بنسبة (50%) من القسط
السنوي الكامل (أشخاص وأموال).