بيان خاص بتعرفة التا/ين الالزامي من حوادث السيارات استنادا الى القانون رقم 52 لسنة 1980

      التعليقات على بيان خاص بتعرفة التا/ين الالزامي من حوادث السيارات استنادا الى القانون رقم 52 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: بيان خاص بتعرفة التا/ين الالزامي من حوادث السيارات استنادا الى القانون رقم 52 لسنة 1980
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرتين الأولى والثانية من مادة 3 من قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980 وتنفيذًا للقرار المرقم (12) المتخذ في الجلسة المرقمة (259) لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمين المنعقدة بتاريخ 27 – 7 – 1980 المقترن بمصادقة وزارة المالية.
تقرر إعتماد التعريفة المدرجة أدناه إعتبارًا من 1 – 1 – 1981.
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمين
تعريفة التأمين الإلزامي من حوادث السيارات إستنادًا إلى القانون رقم (52) لسنة 1980 التعليمات العامة
1 – سريان التعريفة:
تسري هذه التعريفة على جميع عمليات التأمين الجارية بمقتضى قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980.
2 – إستمارة طلب البيانات:
هي إستمارة يجب على المؤمن له ملؤها كاملة بالمعلومات المطلوبة فيها وتقديمها موقعة من قبله إلى المؤمن الذي يقوم بإصدار وصل قسط التأمين إستنادًا إلى تلك المعلومات. وتكون وفق النموذج المنصوص عليه في هذه التعريفة. وللمؤمن أن يستغني عن إستعمال هذه الإستمارة إذا لم يجد لها الضرورة اللازمة ويكتفي بوصل قسط التأمين.
3 – وصل قسط التأمين:
يستعمل وصل قسط التأمين المنصوص عليه في هذه التعريفة والواجب الإصدار من قبل المؤمن لقاء دفع المؤمن له القسط. ويعتبر قرينة على الإمتثال لحكم القانون.
ويكون لكل سيارة وصل تأمين خاص بها. ويجوز إصدار وصل تأمين واحد للجهة التي تمتلك أكثر من سيارة واحدة وحسب تقدير المؤمن على أن تدرج البيانات الخاصة بكل سيارة في جدول ملحق بالوصل.
4 – ملحق التعديل:
وهو المستند الذي يصدره المؤمن لإجراء أي تعديل على ما ورد في وصل قسط التأمين أو أي مستند تأميني آخر له علاقة بوصل قسط التأمين. ويكون وفق النموذج المنصوص عليه في هذه التعريفة.
5 – مدة التأمين:
تكون مدة التأمين أساسًا سنة واحدة لأغراض إحتساب قسط التأمين وتبدأ من 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول. وتكون لمدة تقل عن السنة في الحالات التالية: –
أولاً – إذا تم تسلم السيارة بعد 31 كانون الثاني. وفي هذه الحالة أيضًا تنتهي مدة التأمين في 31 كانون الأول.
ثانيًا – إذا كانت السيارة غير عراقية ودخلت الأراضي العراقية بقصد المرور عبرها أو بالإدخال الكمركي المؤقت.
6 – قسط التأمين:
يعتبر القسط المبين في جدول أقساط هذه التعريفة القسط الواجب إستيفاؤه سنويًا لنوع السيارة الوارد في الجدول. أما قسط التأمين لفترة تقل عن السنة فيحتسب – وبإستثناء قسط السيارة غير العراقية – بشكل نسبي مع الفترة المتبقية ولغاية 31 كانون الأول. وتعتبر أجزاء الشهر شهرًا كاملاً لهذا الغرض. وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل القسط المستوفى عن 600/1 دينار (دينار واحد وستمائة فلس).
7 – القسط الإضافي عن التأخير:
يترتب على المؤمن له دفع قسط إضافي إلى المؤمن في الحالات التالية وتكون نسبته 50% (خمسين في المائة) من قسط التأمين المستحق، ويفرض بشكل نسبي مع فترة التأخير. وتعتبر أجزاء الشهر شهرًا كاملاً لهذا الغرض: –
أولاً – تأخره في تسديد قسط التأمين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة للسيارة التي دفع عنها قسط التأمين للسنة السابقة. ويستحق إعتبارًا من 1 كانون الثاني بالإضافة إلى القسط السنوي.
ثانيًا – عند عدم دفع القسط السنوي خلال الشهر الأول من السنة من قبل المؤمن له الذي لم يدفع قسط التأمين عن السنة أو السنوات السابقة. ويترتب عليه في هذه الحالة دفع القسط الإضافي إعتبارًا من 1 كانون الثاني والقسط السنوي لهذه السنة بالإضافة إلى الأقساط الإضافية والسنوية للسنوات السابقة والغرامة التي قد تكون متحققة عليه قبل 1 – 1 – 1981 بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 580 لسنة 1970.
ثالثًا – عند عدم دفع القسط التأمين من قبل المؤمن له خلال مدة شهر من تاريخ تسلمه السيارة، ويترتب عليه القسط الإضافي من بداية الشهر الذي تسلم فيه السيارة بالإضافة إلى قسط التأمين المترتب عليه من ذلك التاريخ.

المحتوى 2
8 – تسديد قسط التأمين:
أولاً – القطاع الخاص:
يدفع القسط مقدمًا ولا يجوز تجزئته إطلاقًا.
ثانيًا – دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي: –
على دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي كافة، عدا الجيش وقوى الأمن الداخلي، تقديم البيانات الكاملة عن السيارات العائدة لها والمستعملة من قبلها في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الأول من السنة، وبالنسبة للسيارات التي تتسلمها لأول مرة فخلال شهر واحد من تاريخ تسلمها. وفي حالة عدم إرسال البيانات خلال الفترة المذكورة وعدم دفع القسط المستحق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة بالنسبة للحالة الأولى وخلال شهر واحد بالنسبة للحالة الثانية (حالة السيارات التي تتسلهما لأول مرة)، يترتب على المؤمن له دفع قسط إضافي عن فترة التأخير بنسبة 50% من القسط المستحق. ويسري القسط الإضافي إعتبارًا من بداية السنة في الحالة الأولى ومن بداية شهر تسلم السيارة في الحالة الثانية. ويستوفى القسط الإضافي بالإضافة إلى قسط التأمين المستحق. وفي كل الأحوال تعتبر أجزاء الشهر شهرًا كاملاً لأغراض إحتساب قسط التأمين أو القسط الإضافي.
9 – تسديد قسط التأمين للسيارات غير العراقية:
ويقصد بالسيارات غير العراقية تلك السيارات التي تدخل العراق وتحمل رقمًا أجنبيًا وتمر عبره بالترانسيت أو تحمل رقم إدخال كمركي مؤقت.
وتتحدد المدة التي يدفع عنها قسط التأمين بسبعة أيام إعتبارًا من دخول السيارة الأراضي العراقية. ويدفع القسط المقابل لذلك بموجب فقرة (السيارت غير العراقية) الواردة في جدول أقساط تأمين سيارات القطاع الخاص المدرج في هذه التعريفة. وللمؤمن له إبتداءًا أن يدفع قسط التأمين عن أي مدة يرغب فيها تزيد عن سبعة أيام. ويدفع القسط في هذه الحالة وفق جدول المدد القصيرة الخاص بالسيارات غير العراقية المدرج في الجدول المذكور والذي يحدد نسبًا مئوية تستوفى من القسط السنوي. ويتم التوصل إلى القسط السنوي بإضافة قسط المسؤولية المدنية (أموال) المدرج في تعريفة تأمين السيارات – التكميلي – إلى قسط التأمين الإلزامي الوارد في هذه التعريفة وحسب نوع كل سيارة. أما إذا إنتهت المدة المثبتة في وصل قسط التأمين في أي من الحالتين أعلاه ولم يدفع المؤمن له القسط المقابل لأي فترة أخرى لاحقة تبقى خلالها السيارة داخل الأراضي العراقية، فيترتب عليه دفع قسط إضافي عن التأخير بنسبة 50% من القسط الوارد في الجدول المذكور بالإضافة إلى قسط التأمين المستحق. وتعتبر أجزاء الشهر شهرًا كاملاً لغرض إحتساب أي قسط تأمين (عدا قسط السبعة أيام المقطوع والمحدد في جدول التعريفة). كما تعتبر أجزاء الشهر شهرًا كاملاً أيضًا لغرض إحتساب القسط الإضافي.
أما في حالة شاحنات وسيارات نقل البضائع العائدة للأقطار العربية المارة بالترانسيت فيخبر المؤمن له فيها بدفع قسط التأمين لمدة سنة واحدة وتطبق عليها عندئذٍ نفس الأسعار المطبقة على السيارات العراقية المماثلة لها بعد إضافة قسط تأمين المسؤولية المدنية (أموال) المدرج في تعريفه تأمين السيارات – التكميلي – مع إجراء تخفيض بنسبة (50%) من القسط السنوي الكامل (أشخاص وأموا).
10 – تسديد قسط التأمين للسيارات غير العراقية المؤمنة بالبطاقة العربية الموحدة لسير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية).
إذا ما إنتهت مدة التأمين المثبتة في البطاقة العربية الموحدة (البطاقة البرتقالية) وكانت السيارة لا تزال داخل العراق فعلى حاملها دفع قسط التأمين المترتب على سيارته أو أي قسط إضافي آخر وبمقتضى ما جاء في الفقرة (9) أعلاه.
11 – إنتقال ملكية السيارة:
إذا ما إنتقلت ملكية السيارة فعلى المالك الجديد إبلاغ المؤمن لإصدار ملحق تعديل بذلك وفق النموذج المنصوص عليه في هذه التعريفة.
12 – تغيير إستعمال السيارة:
إذا ما تغير إستعمال السيارة فعلى المؤمن له إبلاغ المؤمن فورًا بذلك ودفع القسط الإضافي الذي قد يستحق عن التغيير. وتعتبر أجزاء الشهر شهرًا كاملاً لهذا الغرض وعلى ألا يقل القسط الإضافي بأي حال من الأحوال عن – /1 دينار (دينار واحد).
وفي حالة عدم الإبلاغ وإستحقاق قسط إضافي عن التغيير يلزم المؤمن له بدفع القسط الإضافي المذكور بالإضافة إلى القسط الإضافي الخاص بالتأخير الذي نسبته 50% من القسط الإضافي المستحق عن التغيير.
وإذا ما ترتب للمؤمن له عن تغيير إستعمال السيارة فرق قسط فعلى المؤمن إعادته إليه من تاريخ الإبلاغ وللفترة المدفوع عنها قسط التأمين في وصل القسط للفترة السارية.
13 – الإعفاء عن دفع قسط التأمين:
لا يعفى المؤمن له من دفع قسط التأمين إلا في الحالتين التاليتين: –
أولاً – تلف السيارة تلفًا كليًا حقيقيًا كان أو حكميًا أو تضررها تضررًا يصبح معه إستعمالها مستحيلاً.
ويقصد بالتلف الحكمي فقد السيارة. ويسري مفعول الإعفاء من تاريخ ترقين قيد السيارة لدى دوائر المرور أو الدوائر المعنية الأخرى بشهادة منها تؤيد ذلك.
ثانيًا – إلغاء إجازة تسجيل السيارة أو رخصة تجوالها من قبل دوائر المرور أو الدوائر المعنية الأخرى.
وفي كلتا الحالتين أعلاه يعاد للمؤمن له الجزء الذي قد يستحقه من القسط إعتبارًا من بداية الشهر الذي يلي تقديم الطلب وفق الأساس النسبي.
أما إذا لم يكن المؤمن له قد دفع قسط أو أقساط التأمين المستحقة عليه أساسًا فيستوفى منه ذلك القسط إلى تاريخ سريان الإعفاء بالإضافة إلى القسط الإضافي المستحق عليه عن التأخير.
14 – غرامة عدم إجراء التأمين قبل 1 – 1 – 1981:
تستوفى غرامة عدم إجراء التأمين الإلزامي المفروضة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 580 لسنة 1970 المتحققة قبل 1 – 1 – 1981 وتحول إلى خزينة الدولة كالسابق.
15 – تعويضات الحوادث الواقعة قبل 1 – 1 – 1981:
تحسم تعويضات الحوادث الواقعة قبل 1 – 1 – 1981 للسيارات المؤمنة بموجب قانون التأمين الإلزامي رقم 205 لسنة 1964 إستنادًا إلى أحكام القانون المذكور وليس بموجب أحكام القانون رقم (52) لسنة 1980.
16 – إحتساب حمولة السيارات بالطن:
أغراض إحتساب القسط تعتبر أجزاء الطن طنًا واحدًا.

المحتوى 3
17 – إحتساب الحمولة في السيارات الحوضية المخصصة لنقل الوقود:
لأغراض إحتساب حمولة السيارات الحوضية المخصصة لنقل الوقود التي مقاييسها بالغالونات تطبق المقاييس التالية أساسًا في تثبيت ما يقابل كل طن من غالونات وفقًا لطبيعة الوقود المنقول: –
أولاً – 315 غالون بنزين يساوي طنً واحدًا.
ثانيًا – 279 غالون نفط أبيض يساوي طنًا واحدًا.
ثالثًا – 265 غالون زيت الغاز يساوي طنًا واحدًا.
رابعًا – 255 غالون زيت الديزل يساوي طنًا واحدًا.
خامسًا – 237 غالون نفط أسود يساوي طنًا واحدًا.
18 – السيارة ذات المواصفات المتعددة:
إذا إجتمعت صفات أكثر من نوع واحد من أنواع السيارات في سيارة واحدة يكون القسط الواجب الإستيفاء هو القسط الأكبر بين أقساط هذه الأنواع من السيارات.
19 – عدم التصريح بإستعمال السيارة:
إذا لم يصرح المؤمن له بالغرض من إستعمال السيارة يستوفى القسط الأعلى الوارد في التعريفة لذلك النوع من السيارات.
20 – السيارات التي لم يرد ذكرها في التعريفة:
إذا ما حصل أن سيارة ما لم يرد لها قسط في جدول الأقساط الخاص بهذه التعريفة يجري تحديد قسطها من قبل المؤسسة العامة للتأمين.
21 – النماذج المعتمدة للإستعمال:
تعتمد النماذج التالية لأغراض تنفيذ قانون التأمين الإلزامي رقم (52) لسنة 1980 وفق الأشكال الواردة لها في هذه التعريفة: –
أولاً – إستمارة طلب البيانات
ثانيًا – وصل قسط التأمين
ثالثًا – إستمارة طلب التعديل
رابعًا – ملحق التعديل
خامسًا – نموذج طلب تأييد تسديد قسط التأمين
سادسًا – نموذج تأييد تسديد قسط التأمين.
شركة التأمين الوطنية يكتب ويؤطر بالأحمر
من منشآت المؤسسة العامة للتأمين
بغداد / العراق

إستمارة طلب البيانات
إستنادًا إلى قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات
رقم (52) لسنة 1980
إسم المؤمن له …………………………….. عنوان محل العمل ………………………………..
عنوان المسكن …………………………….. رقم الهاتف ………………………………………
المدة التي يدفع عنها القسط: من ……………………. إلى ……………………………………….
بيانات عن السيارة تفاصيل القسط
رقم تسجيل السيارة …………………………. فلس دينار
الجهة المسجلة بها ………………………….. قسط التأمين طبقًا للتسلسل رقم
نوع السيارة ……………………………….. ……………..
شكل السيارة ………………………………. من جدول أقساط التعريفة
سنة الصنع …………………………………
عدد المقاعد بما فيها مقعد السائق ……………..
سعة أسطوانة المحرك ……………………….
حمولة السيارة ………………………………
الغرض من إستعمال السيارة …………………. القسط الإضافي عن عدم دفع قسط التأمين بتاريخ
عدد الركاب الذين ينقلون بالسيارة …………….. الإستحقاق
هل للسيارة مقطورة ملحقة بها؟ ……………….. المجموع كتابة (فقط )
توقيع الموظف
التصريح:
أؤيد صحة البيانات الواردة أعلاه وأتحمل تبعة عدم صحتها.
توقيع المؤمن له:
التاريخ:
شركة التأمين الوطنية
من منشآت المؤسسة العامة للتأمين
بغداد / العراق
وصل قسط التأمين
صادر إستنادًا إلى أحكام قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980.
فرع / مكتب ………………………
رقم الوصل ………………. رقم التسلسل ……………
إسم المؤمن له ……………………. عنوان محل العمل …………………..
عنوان المسكن ……………………. رقم الهاتف …………………………
المدة التي دفع عنها قسط التأمين من …………………… إلى ……………….
بيانات عن السيارات تفاصيل القسط
فلس دينار
رقم تسجيل السيارة ………………… قسط التأمين طبقًا للتسلسل
الجهة المسجلة بها …………………. رقم …………. من جدول أقساط
نوع السيارة ………………………. التعريفة.
شكل السيارة ………………………