اضافة مصرف الى المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي

      التعليقات على اضافة مصرف الى المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: اضافة مصرف الى المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

يضاف إسم فرع مصرف الرافدين / شارع النضال إلى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي المرفقة بالتعليمات.

عـ / المحافظ
المدير العام للرقابة على التحويل الخارجي