تعيين مستودع مركزا كمركيا

      التعليقات على تعيين مستودع مركزا كمركيا مغلقة

عنوان التشريع: تعيين مستودع مركزا كمركيا
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى الصلاحية المخولة لي بموجب الفقرة الرابعة من المادة (155) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 931 المعدل تقرر ما يلي: –
أولاً – جعل مخزن في بغداد / حي المستنصرية رقم 3435/7/980 ومساحة مسقفة (1000) م2 وبإسم مخزن (5) مستنصرية مستودع كمركي.
ثانيًا – ينفذ هذا البيان إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريجة الرسمية.

مدير الكمارك والمكوس العام