عنوان التشريع: عقوبة الاعدام لمرتكبي جرائم السرقة المنصوص عليها قانونا
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1631
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-30 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 10 – 1980 ما يلي: –
أولاً – يعاقب بالإعدام كل من إرتكب أيًا من الجرائم الآتية:
1 – جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة (440) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
2 – جريمة السرقة المنصوص عليها في الفقرة (رابعًا) من المادة (443) من قانون العقوبات.
3 – جريمة السرقة المنصوص عليها في الفقرة (خامسًا) من المادة (443) من قانون العقوبات.
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى إشعارٍ آخر.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة