نظام المؤسسة العامة للطيران المدني العراقية رقم (27) لسنة 1980

      التعليقات على نظام المؤسسة العامة للطيران المدني العراقية رقم (27) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: نظام المؤسسة العامة للطيران المدني العراقية رقم (27) لسنة 1980
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت والبندين (أولاً وثانيًا) من مادة 12 من قانون وزارة النقل والمواصلات رقم (116) لسنة 1979.
صدر النظام الآتي: –
الباب الأول
مجلس الإدارة

مادة 1
أولاً – مجلس الإدارة هو السلطة العليا في المؤسسة ويتولى إدارتها والإشراف على إدارة المنشآت ومعهد الطيران المدني الذي يعرف فيما يلي بـ (المعهد) التابعة لها، ووضع السياسات العامة للمؤسسة ضمن خطة الوزارة وسياسة النقل العامة.
ثانيًا – يشكل مجلس الإدارة بقرار من وزير النقل والمواصلات من: –
أ – رئيس المؤسسة – رئيسًا.
ب – المديرين العامين للمنشآت والمعهد – أعضاء.
جـ – قائد القوة الجوية والدفاع الجوي – عضوًا. وفي حالة غيابه مدير الحركات الجوية.
د – ممثلين إثنين عن العمال يتم ترشيحهما – أعضاء من قبل النقابة المختصة.
هـ – عضو أو أكثر من الجهات ذات العلاقة داخل أو خارج الوزارة.
ثالثًا – لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثل عن الجهات المختصة من داخل أو خارج الوزارة لا تقل درجته عن مدير عام عند مناقشة أي موضوع له علاقة بتلك الجهات وذلك للإستئناس بآرائهم.
رابعًا – لمجلس الإدارة في سبيل تحقيق أغراضه ممارسة الإختصاصات والصلاحيات الآتية: –
أ – دراسة وإقرار جميع الخطط الأولية الموحدة للمؤسسة في ضوء توجيهات مركز الوزارة، ورقابة تنفيذها بعد إقرارها بصيغها النهائية.
ب – تعيين أوجه إستثمار رؤوس أموال المؤسسة وعقد القروض الداخلية وفقًا للقوانين.
جـ – إصدار التعليمات الداخلية فيما له علاقة بالأمور التشغيلية والمالية والحسابية والإدارية وشؤون الأفراد.
د – إقرار العقود والإتفاقيات المتعلقة بأعمال المؤسسة.
هـ – إقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بنشاط المؤسسة.
و – إقرار الحسابات الختامية الموحدة للمؤسسة.
ز – تعيين الوكلاء من المنشآت التابعة للمؤسسة داخل القطر وخارجه وتحديد أجورهم.
ح – التوصية بإنضمام القطر للإتفاقيات العربية والدولية وتقرير المشاركة في المؤتمرات المتعلقة بنشاط المؤسسة بموافقة الجهات المختصة.
ط – إقتراح أسعار المواد والخدمات التي تتبعها أو تقدمها المؤسسة مع الأخذ بنظر الإعتبار التوجيهات المركزية الصادرة عن الوزارة، والتعريفات المقررة من قبل الإتحادات والمنظمات والجمعيات والهيئات والمؤتمرات والإتفاقيات العربية والإقليمية والدولية.
ي – إقرار التقسيمات الفرعية لأقسام مركز المؤسسة والمنشآت والمعهد التابعة لها بمستوى شعبة بما ينسجم والإطار العام للهيكل التنظيمي للمؤسسة.
ك – إقتراح إستحداث أقسام جديدة أو إلغاء أو دمج بعض الأقسام في مركز المؤسسة والمنشآت والمعهد التابعة لها.
ل – دمج وإستحداث الأقسام في المنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية.
م – إقتراح إستحداث عناوين وظائف وإضافتها إلى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المعمول بها بما يتلاءم وطبيعة أعمال المؤسسة ومنشآتها والمعهد.
ن – إقتراح تأسيس شركات مع الغير، والمساهمة في شركات قائمة أو شراء أية شركة وإلحاقها بالمؤؤسة وبموافقة الجهات المختصة.
س – دراسة المقترحات بشأن تطوير وتوسيع أعمال المؤسسة وإصدار القرارات المقتضية بشأنها.
ع – بحث أي من الموضوعات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المؤسسة وإصدار القرار اللازم بذلك.
ف – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي الأقسام التابعة لمركز المؤسسة وتحديد الواجبات والتقسيمات المرتبطة بمعاون مدير عام المنشأة والمعهد.
ص – إصدار نظام داخلي لمعهد الطيران المدني تحدد فيه شروط قبول الطلبة وكيفية إدائهم الإمتحانات والحصول على شهادة التخرج منه والأمور الإنضباطية والتأديبية التي تنظم أموره.
ق – القيام بجميع الإجراءات والتصرفات القانونية لتحقيق أغراض المؤسسة وفق أحكام القانون.
ر – تخويل صلاحياته إلى رئيس المؤسسة أو المديرين العامين للمنشأة والمعهد التابعة لها بإستثناء ما ورد في الفقرات (أ، ب، جـ، و، ز، ى، ل، ن، س، ص، ع، ف)من هذا البند.
خامسًا – أ – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة في الشهر على الأقل وتبلغ الدعوة إلى الأعضاء قبل التاريخ المعين بثلاثة أيام ويرفق بها جدول الأعمال.
ب – على رئيس المؤسسة أن يدعو مجلس الإدارة إلى الإجتماع في أي وقت يطلب فيه أربعة من الأععضاء ذلك.
جـ – للوزير دعوة مجلس الإدارة للإجتماع وله أن يحضر أيًا من إجتماعاته وعندئذٍ تكون له رئاسة الجلسة ويصوت على القرارات ويعتبر قرار الأغلبية الذي صوت إلى جانبه الوزير مصدقًا وواجب التنفيذ.
د – يعتبر النصاب كاملاً إذا حضر أكثرية الأعضاء بضمنهم رئيس المؤسسة وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
هـ – ترسل قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ورودها إلى مركز الوزارة، وإذا اعترض الوزير على أي من قرارات مجلس الإدارة، يعاد عرضه على مجلس الإدارة ثانية فإذا أصر على قراره يعرض على الوزير ويكون قراره بهذا الشأن نهائيًا.

المحتوى 2
مادة 2
أولاً – يكون مدير قسم التخطيط والمتابعة بمركز المؤسسة مقررًا لمجلس الإدارة وللمجلس عند الضرورة إختيار أحد موظفي مركز المؤسسة للقيام بذلك.
ثانيًا – يتولى المقرر إعداد جداول أعمال الإجتماعات الإعتيادية والإستثنائية وتبليغها إلى مركز المؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة وتنظيم محاضر جلسات المجلس ورفعها إلى مركز الوزارة للمصادقة عليها ومتابعة ذلك وتسلم كتب المصادقة وتبليغها إلى الجهات المعنية في المؤسسة لإتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذها، وتسلم محاضر إجتماعات اللجان الإستشارية في المنشآت والمعهد التابعة للمؤسسة وإحالتها إلى الأقسام المختصة في مركز المؤسسة لدراستها وإبداء الرأي فيها خلال مدة أقصاها عشرة أيام.
الباب الثاني
رئيس المؤسسة والمديرون العامون للمنشآت والمعهد
الفصل الأول
رئيس المؤسسة
مادة 3
أولاً – رئيس المؤسسة هو الرئيس الأعلى لها، وتصدر القرارات والأوامر بإسمه، وهو الذي يمثل المؤسسة أو من ينيبه أمام المحاكم والهيئات واللجان ودوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والأشخاص الطبيعية والمعنوية وفي كل ما له علاقة بأغراض المؤسسة.
ثانيًا – يتولى رئيس المؤسسة ممارسة الإختصاصات الآتية:
أ – الإشراف على إعداد مشروع الخطة الأولية الموحدة للمؤسسة بما فيها الخطط التشغيلية والمالية والإستشارية وخطة الأفراد وتنفيذها بعد إقرارها بصيغها النهائية.
ب – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
جـ – تقديم كشف فصلي لمجلس الإدارة يبين المركز المالي للمؤسسة وتقديم الحسابات الختامية لها مشفوعة بتقرير سنوي بنتائج أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من إنتهاء السنة المالية التي تعود إليها تلك الحسابات.
د – تقديم تقارير إلى الوزارة ومجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر عن سير أعمال المؤسسة واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل.
هـ – الإشراف والرقابة على أعمال مركز المؤسسة والمنشآت، والمعهد التابعة لها.
و – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي التقسيمات الفرعية للأقسام في مركز المؤسسة وإعادة توزيع العاملين فيه بما يتفق والتقسيمات الوارد ذكرها في هذا النظام.
ز – إستحداث وحدات للشعب في أقسام مركز المؤسسة.
ح – تخويل بعض صلاحياته إلى المديرين العامين للمنشآت والمعهد ومديري الأقسام في مركز المؤسسة.
الفصل الثاني
المدير العام
مادة 4
المدير العام هو الرئيس الأعلى للمنشأة أو المعهد، يتولى إدارتها ويمارس الإختصاصات والواجبات والحقوق المخولة للمنشأة أو المعهد بموجب هذا النظام والقوانين والأنظمة والقواعد لتحقيق أغراضها إضافةً إلى الصلاحيات والحقوق المخولة له من قبل مجلس إدارة المؤسسة أو رئيسها، وله تبعًا لذلك جميع الصلاحيات اللازمة، ضمن خطة المؤسسة بما في ذلك: –
أولاً – تمثيل المنشأة أو المعهد أو من ينيبه أمام المحاكم واللجان والهيئات ودوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط.
ثانيًا – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي التقسيمات الفرعية للأقسام في المنشأة أو المعهد.
ثالثًا – إستحداث وحدات لشعب أقسام المنشأة أو المعهد.
رابعًا – تخويل بعض صلاحياته لغيره من منتسبي المنشأة أو المعهد.
الفصل الثالث
اللجنة الإستشارية
مادة 5
أولاً – تشكل اللجنة الإستشارية في كل منشأة بقرار من رئيس المؤسسة من: –
أ – مدير عام المنشأة – رئيسًا.
ب – معاوني المدير العام ومديري الأقسام في المنشأة – أعضاء.
جـ – ممثلين إثنين من عمال المنشأة يتم ترشيحهما من قبل النقابة المختصة – أعضاء.
د – رئيس شعبة التخطيط والمتابعة في المنشأة – عضوًا ومقررًا.
ثانيًا – تتولى اللجنة الإستشارية في المنشأة دراسة القضايا التشغيلية والإدارية والمالية واقتراح تطوير المنشأة وتوسيعها ودراسة شؤونها الأخرى التي يعهدها إليها المدير العام وترفع توصياتها ومقترحاتها إلى المؤسسة للبت فيها فيما يتجاوز صلاحية المدير العام.

المحتوى 3
ثالثًا – أ – تجتمع اللجنة الإستشارية بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر في الأقل وتبلغ الدعوة إلى الأعضاء قبل التاريخ المعين بثلاثة أيام ويرفق بها جدول الأعمال.
ب – على مدير عام المنشأة أن يدعو اللجنة الإستشارية إلى الإجتماع في أي وقت يطلب فيه أربعة من الأعضاء ذلك.
جـ – لرئيس المؤسسة دعوة اللجنة الإستشارية للإجتماع وله أن يحضر أيًا من إجتماعاتها، وعندئذٍ تكون له رئاسة الجلسة ويصوت على التوصيات ويعتبر قرار الأغلبية الذي صوت إلى جانبه رئيس المؤسسة مصدقًا وواجب التنفيذ.
د – يعتبر النصاب كاملاً إذا حضر أكثرية الأعضاء بضمنهم مدير عام المنشأة، وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
رابعًا – يحل مجلس المدرسين في المعهد محل اللجنة الإستشارية في ممارسة الإختصاصات المتعلقة بالمنطقة.
الباب الثالث
تقسيمات المؤسسة وإختصاصاتها
الفصل الأول
مركز المؤسسة
مادة 6
ويختص مركز المؤسسة بتخطيط ورقابة نشاط الطيران المدني وممارسة سلطات الطيران المدني لتأمين سلامة الطائرات وشراء واستيراد مستلزمات الطائرات المدنية المتخصصة ويضم التقسيمات الآتية: –
أولاً – قسم التخطيط والمتابعة – ويتولى مهمة تنسيق وتوحيد الخطط الأولية المعدة من قبل المنشآت والمعهد التابعة للمؤسسة والخاصة بنشاطاتها المختلفة، ومناقشتها مع المعنيين فيها، وإعادة النظر فيها في ضوء توجيهات مركز الوزارة، وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للمؤسسة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بشكلها النهائي، كما يتولى بالإضافة إلى ذلك:
أ – إعداد الدراسات الأولية للمشاريع الجديدة والتوسعات للمشاريع القائمة العائدة للمؤسسة والمعهد والمنشآت التابعة لها.
ب – تنفيذ المشاريع التي ستناط بالمؤسسة في ضوء الضوابط والأسس التي تحدد من قبل الوزارة.
جـ – الإشراف على تنفيذ مشاريع المؤسسة بما فيها المنشآت التابعة لها التي لا زالت قيد التنفيذ.
ثانيًا – قسم التنظيم والأساليب – ويتولى ممارسة فعاليات التنمية الإدارية للمؤسسة ومنشآتها والمعهد وفقًا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 333 والمؤرخ في 24 – 5 – 1972.
ثالثًا – قسم النقل الجوي – ويتولى مراقبة عمليات النقل الجوي التجاري للشركات، العراقية والعربية والأجنبية وفق القواعد المققرة وترخيص الفعالية التجارية للمستثمرين وإنجاز أعمال الإتفاقيات الجوية الثنائية ووضع مشروعات الأنظمة والتعليمات في مجال الإختصاص، وإعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بأسعار النقل الجوي ومراقبة هذه الأسعار.
رابعًا – قسم العلاقات والمنظمات – ويتولى تنظيم العلاقات مع المنظمات والإتحادات العربية والإقليمية والدولية والعلاقات العامة والمهنية وشؤون الإعلام والقيام بجميع الأعمال المتعلقة بذلك.
خامسًا – قسم السلامة الجوية – ويتولى إقرار متابعة أعمال الجدارة الجوية في مجال تشغيل وصيانة الطائرات وترخيص الجوانب الفنية من فعاليات المستثمرين وترخيص العاملين في الطيران المدني وتسجيل الطائرات المدنية وحفظ السجل المدني العراقي للطائرات، والتحقيق في حوادث الطائرات. ووضع مشروعات الأنظمة والتعليمات في مجال الإختصاص.
سادسًا – القسم الإداري – ويتولى القيام بالأعمال الإدارية المتعلقة بنشاطات مركز المؤسسة بما فيها إعداد خطة الأفراد (الملاك) وتنظيم شؤون الأفراد العاملين في مركز المؤسسة وإدارة شؤون البريد والحفظ والخدمات الإدارية المختلفة والقيام بجميع الأعمال المحاسبية المتعلقة بمصروفات وإيرادات، مركز المؤسسة، وتنظيم الشؤون القانونية بما فيها العقود ولوائح القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بها.
سابعًا – شعبة التدقيق – وتتولى التدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبة التي يجريها القسم الإداري في مركز المؤسسة والتدقيق بعد الصرف للمعاملات التي تجريها المنشآت والمعهد التابعة للمؤسسة.
الفصل الثاني
المنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية
مادة 7
وتختص المنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية بأعمال النقل الجوي للمسافرين والبضائع والبريد داخل القطر وخارجه، وأعمال الوكالات التجارية والفنية لشركات ومؤسسات الطيران العامة، وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الإتحادات والمنظمات العربية والدولية لشركات ومؤسسات الطيران، وتقديم الخدمات السياحية المتعلقة بأغراضها بالتعاون مع الجهات المختصة، وتقديم خدمات الإعاشة للطائرات العراقية والأجنبية وبكل ما له مساس بالنقل الجوي التجاري، واستيراد مستلزماتها المختصة، ويكون مقر مركزها في مدينة بغداد وتضم التقسيمات الآتية: –
أولاً – المعاون التجاري للمدير العام.
وترتبط به الأقسام والشعب الآتية: –
أ – قسم التسويق – ويتولى إعداد الخطط الأولية الخاصة بتسويق خدمات النقل الجوي واقتراح السياسات التسويقية في ضوء الدراسات التي يجريها عن الأسواق المحلية والخارجية والتحري من أسواق جديدة لخدمات النقل الجوي والقيام بجميع النشاطات المتصلة بذلك.
ب – قسم المبيعات الداخلية – ويتولى القيام بعمليات تسويق خدمات المنشأة داخل القطر في مجالات نقل الأشخاص والبضائع من خلال مكاتب الحجز والمبيعات في المحافظات كافة، وتنظيم العمل في المكاتب الداخلية والقيام بعملية حجز المقاعد للمسافرين والشحن.
جـ – قسم المكاتب الخارجية – ويتواى تسويق خدمات المنشأة في مجالات نقل الأشخاص والبضائع من الخارج، وتنظيم العمل في المكاتب الخارجية والقيام بعملية حجز المقاعد للمسافرين بالتنسيق مع المكاتب الداخلية وإجراء الدراسات – الميدانية عن الأسواق العربية والأجنبية والتحري عن أسواق جديدة – لتسويق خدمات النقل الجوي والقيام بجميع النشاطات المتصلة بذلك.
د – قسم الشحن – ويتواى تنظيم شحن البضائع إلى خارج القطر واستقبال الشحنات الواردة من الخارج وخزنها وتسليمها إلى أصحابها وفق الأصول وتسلم البضائع المارة عبر المطارات العراقية، والقيام بجميع الأعمال المتعلقة بالشحن الجوي.
هـ – شعبة البرمجة – وتتواى إعداد جداول الرحلات الموسمية، وإجراء التغييرات عليها وتهيئة الطائرات الخاصة والإضافية وإجراء التعديلات على الجداول بالتنسيق مع الشركات العاملة في مطار بغداد الدولي، وإعداد جداول حركة الطائرات ونشرها بعد إقرارها.
و – شعبة خدمات السفر – وتتواى تقديم جميع الخدمات الفنية اللازمة لتشغيل الطائرات العراقية والعربية والأجنبية، وتنظيمها حسب الإتفاقيات والعقود المبرمة بهذا الشأن، ونقل البضائع الواردة على الطائرات العراقية والعربية والأجنبية إلى المخازن الكمركية وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات للمسافرين والبضائع والطائرات.

المحتوى 4
ثانيًا – معاون المدير العام لعمليات الطيران – وترتبط به الأقسام الآتية: –
أ – قسم الطيران – ويتولى إدارة وتشغيل طائرات المنشأة حسب البرامج المقررة والقيام بجميع الأعمال التجارية والفنية المتعلقة بذلك.
ب – قسم العمليات الجوية – ويتواى إعداد وتنظيم الجداول الشهرية بأسماء الطيارين والمهندسين الجويين، واحتساب ساعات الطيران الفعلية في ضوء التعليمات الصادرة بهذا الشأن، وإعداد وتنظيم خطوط الطيران والطرق الجوية والملاحية للرحلات الإعتيادية والخاصة، وتسهيل عملية مغادرة طائرات المنشأة ومتابعة طيرانها وهبوطها، وتقديم خدمات الإتصالات البعيدة المدى لطائرات المنشأة.
جـ – قسم التدريب الجوي المتقدم – ويتولى إعداد البرامج التدريبية لتطوير قابليات الطيارين والمهندسين الجويين على المدربات الأرضية والطائرات وإعداد جداول خاصة بمستلزمات التنفيذ.
د – قسم الخدمات الجوية – ويتولى تقديم الخدمات والتسهيلات للمسافرين على الطائرات والعناية بسلامتهم وإرشادهم إلى القواعد والتعليمات التي تضمن سلامتهم والقيام ببيع المواد الكمالية لهم.
ثالثًا – معاون المدير العام للهندسة والتجهيز.
وترتبط به الأقسام والشعب الآتية: –
أ – قسم هندسة الطائرات – وتتولى إجراء عمليات الصيانة والتصليح والفحوصات الدورية لجميع أجزاء الطائرات العراقية، وتنظيم برامج الصيانة والجداول الخاصة بحركة الطائرات وأجزاء الفحوصات الدورية على الطائرات الأجنبية المارة عبر المطارات العراقية بموجب الإتفاقيات والعقود المبرمة مع شركات الطيران العالمية.
ب – قسم تصليح الآليات والمعدات – ويتولى إجراء عمليات الصيانة والتصليح العام لجميع السيارات وأجهزة تشغيل الطائرات والمعدات الأرضية الأخرى وتهيئة جميع المعدات والأجهزة الأرضية اللازمة لتشغيل الطائرات.
جـ – قسم التدريب – ويتواى إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية لتأهيل الفنيين والعمال العاملين في جهاز الهندسة والتجهيز، وتنفيذ البرامج التدريبية المعدة لتطوير الكوادر الهندسية والفنية والإدارية في المنشأة وتجديد معلوماتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج المنشأة.
د – قسم الإستيراد والمشتريات المحلية – ويتواى إعداد وتنفيذ خطط وبرامج إستيراد جميع إحتياجات ومستلزمات المنشأة بما فيها الأجزاء الإحتياطية للطائرات والسيارات والمعدات الأرضية والأجهزة والمواد الغذائية وتجهيزاتها، وشراء المعدات والأجهزة المتوفرة داخل القطر وتأمين إستيراد المستلزمات المطلوبة لحساب قيادة القوة الجوية والدفاع الجوي، والقيام بالأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بذلك.
هـ – قسم المخازن – ويتواى تنظيم وإدارة المخازن العائدة للمنشأة وتأمين تدفق المواد لمرافق العمل المختلفة فيها.
و – شعبة الصيانة العامة – وتتواى تقديم خدمات الصيانة المتعلقة بأعمال الهندسة المدنية والكهربائية والقيام بأعمال التجارة والحدادة والصيانة والتأسيسات الكهربائية والصحية لجميع موافق المنشأة وتنفيذ المشاريع الصغيرة أو التوسعات، أمانة أو بطريقة التنفيذ المباشر والقيام بجميع الخدمات المتعلقة بذلك.
رابعًا – المعاون الإداري والمالي للمدير العام – وترتبط به الأقسام والشعب الآتية: –
أ – قسم الأفراد – ويتولى تنفيذ خطة القوى العاملة المقرة، وتأمين إحتياجات المنشأة من الكوادر على إختلاف أنواعها وإختصاصاتها وتوزيعها على الأقسام، وتقديم التسهيلات اللازمة للعاملين في المنشأة.
ب – القسم المالي – ويتواى ممارسة جميع النشاطات المالية والمحاسبية المتعلقة بأعمال المنشأة بما فيها صرف الرواتب والأجور والمخصصات للعاملين في المنشأة، وتنظيم الأمور المحاسبية الخاصة بإيراداتها ومصروفاتها، وإجراء التأمين بأنواعه على ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإعداد الميزانية التخمينية والتأمينية والإئتمائية وتنفيذها بعد إقرارها، وتنظيم حسابات الكلفة لخدمات المنشأة على إختلاف أنواعها.
جـ – القسم القانوني – ويتولى إعداد العقود التي تتعلق بأعمال المنشأة وتهيئة مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بها وتمثيلها في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها وإبداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا التي تحال إليه، والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراض المنشأة.
د – قسم الخدمات الإدارية – ويتولى توفير وتأمين الخدمات والإحتياجات الإدارية المختلفة للمنشأة بما في ذلك خدمات الطباعة والإستنساخ وتنظيم شؤون البريد والحفظ وتنظيم وإدارة المخازن الخاصة بالمواد التجارية والملابس والتجهيزات الأخرى والمواد المكتبية والقرطاسية وغيرها، والعناية بنظافة مرافق المنشأة وحراستها.
هـ – شعبة النقل – وتتولى تنظيم عملية نقل جميع العاملين من وإلى المنشأة والإشراف والسيطرة على حركة توزيع السيارات.
و – شعبة تجهيز الطائرات – وتتولى تجهيز الطائرات العراقية والعربية والأجنبية بالمواد الغذائية على إختلاف أنواعها وذلك عند هبوطها في المطارات العراقية.
خامسًا – القسم الخاص – ويتولى تنظيم الأعمال المتعلقة بالمراسلات السرية للمنشأة وترجمة المراسلات وإدارة شؤون العلاقات العامة والمهنية وتنظيم شؤون الإعلام والإجتماعات والمؤتمرات، والقيام بأعمال السكرتارية لمدير عام المنشأة.
سادسًا – قسم التخطيط – ويتولى مهمة توحيد وتنسيق الخطط الأولية المعدة من قبل الأقسام التابعة للمنشأة والخاصة بنشاطاتها المختلفة ومناقشتها مع المعنيين في هذه الأقسام وإعادة النظر فيها في ضوء توجيهات مركز المؤسسة ومركز الوزارة، وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للمنشأة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بشكلها النهائي.
سابعًا – قسم الوقاية النوعية – ويتولى إعداد الخطط الأولية المتعلقة بنشاطاته وإعداد برامج العمل التفصيلية في ضوء الخطط المقررة ومتابعة ومراقبة مستوى الأداء النوعي للكوادر الهندسية والفنية للطائرات والسيارات والمعدات الأرضية والقيام بجميع الأعمال الفنية والإدارية المتعلقة بذلك.
ثامنًا – قسم العلاقات الخارجية – ويتولى تنظيم عقد الإتفاقيات الثنائية بين المنشأة والمؤسسات المماثلة خارج القطر فيما يتعلق بالمسائل التسويقية وتقديم الخدمات الهندسية والفنية وخدمات الصيانة، والخدمات الأرضية والخدمات التدريبية وتجهيز المستلزمات، وغيرها بالتعاون والتنسيق مع الأقسام المختصة في المنشأة، وتنظيم مشاركة المنشأة في المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بعمليات النقل الجوي والقيام بجميع الأعمال المتصلة بذلك.
تاسعًا – قسم التدقيق الداخلي – ويتولى التدقيق قبل وبعد الصرف لجميع المعاملات المالية والمحاسبية التي يجريها القسم المالي في المنشأة.
عاشرًا – مسؤول الأمن – ويتولى متابعة الأمور الأمنية الخاصة بالمنشأة.
الفصل الثالث
المنشأة العامة للمطارات المدنية

المحتوى 5
مادة 8
تختص المنشأة العامة للمطارات المدنية بتقديم الخدمات الأرضية والجوية داخل وخارج المطارات المدنية العراقية للطائرات والمسافرين والمشحونات الجوية وإرشاد الطائرات المارة عبر الأجواء العراقية وتقديم جميع الخدمات المتصلة بذلك، ويكون مقر عملها في مدينة بغداد، وتضم التقسيمات الآتية: –
أولاً – قسم السلامة الأمنية – ويتولى متابعة الأمور الأمنية في المنشأة والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
ثانيًا – قسم الملاحة الجوية – ويتولى مراقبة حركة الطائرات وسلامتها ضمن حدود الأجواء العراقية وتنظيم الطرق المناسبة لسير الطائرات في الأجواء العراقية أو عند نزولها في مدارج المطارات وتوجيه حركتها عند الإقلاع وتنسيق التعاون مع المطارات المدنية والعسكرية داخل القطر، وصيانة وإدامة وتصليح ونصب الأجهزة الملاحية والإتصالات وخدمات معلومات الطيران بتنسيق أعمال البحث والإنقاذ، والقيام بجميع الأعمال المتعلقة بذلك.
ثالثًا – قسم مطار بغداد الدولي – ويتولى إدارة المطار وتأمين أفضل الخدمات للمسافرين وتشغيل وصيانة الأجهزة والآلات والمكائن الكهربائية والميكانيكية في المطار وتنظيم جميع الخدمات الإدارية للأبنية والقاعات والمرافق الأخرى للمطار.
رابعًا – قسم مطار البصرة – ويتولى إدارة مطار البصرة والإشراف على حركة هبوط وإقلاع الطائرات فيها والإشراف على تشغيل وصيانة الأجهزة المستخدمة في المطار وتنظيم جميع الخدمات الإدارية للأبنية والقاعات والمرافق.
خامسًا – قسم المطارات المحلية – ويتولى تنظيم وتنسيق العمل في المطارات المحلية والإشراف على حركة هبوط وإقلاع الطائرات فيها، ومراقبة حركتها والإشراف على تشغيل وصيانة الأجهزة المستخدمة في تلك المطارات وتنظيم وتقديم الخدمات الإدارية للأبنية والقاعات والمرافق، وإدارة شؤون الأفراد العاملين فيها.
سادسًا – قسم الأفراد والخدمات الإدارية – ويتواى القيام بالأعمال الإدارية المتعلقة بنشاطات المنشأة بما فيها إعداد خطة الأفراد (الملاك) وتنظيم شؤون الأفراد العاملين فيها وإدارة شؤون الحفظ والبريد والخدمات الإدارية المختلفة وتنظيم الشؤون الثانوية بما فيها إعداد العقود ولوائح القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بها.
سابعًا – القسم المالي – ويتواى ممارسة جميع النشاطات المحاسبية المتعلقة بأعمال المنشأة بما فيها صرف الرواتب والأجور والمخصصات للعاملين فيها وتنظيم الأمور المحاسبية الخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وإجراء التأمين بأنواعه على ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة وإعداد الميزانية التخمينية وتنفيذها بعد إقرارها.
ثامنًا – قسم التدقيق – ويتولى التدقيق قبل وبعد الصرف لجميع المعاملات المالية والمحاسبية التي يجريها القسم المالي في المنشأة.
تاسعًا – شعبة العلاقات والمنظمات – وتتولى تنظيم العلاقات مع المنظمات والإتحادات العربية والإقليمية والدولية والعلاقات العامة والمهنية وشؤون الإعلام والقيام بجميع الأعمال المتعلقة بذلك.
عاشرًا – شعبة التخطيط والمتابعة – وتتولى مهمة تنسيق وتوحيد الخطط الأولية المعدة من قبل الأقسام التابعة للمنشأة والخاصة بنشاطاتها المختلفة، ومناقشتها مع المعنيين في هذه الأقسام، وإعادة النظر فيها في ضوء توجيهات مركز المؤسسة ومركز الوزارة وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة واحدة للمنشأة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بشكلها النهائي.
الفصل الرابع
معهد الطيران المدني
مادة 9
يختص معهد الطيران المدني بإعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية لمختلف نشاطات الطيران المدني، وإعداد الدراسات والأبحاث الفنية المتعلقة بذلك. ويكون مركزه في بغداد. ويضم الأقسام والشعب الآتية: –
أولاً – قسم مراقبة الحركة والملاحة الجوية – ويتولى تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بإقامة دورات بمراقبة الحركة والملاحة الجوية الأساسية والمتقدمة وتجديد المعلومات.
ثانيًا – قسم النقل الجوي – ويتولى تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بإقامة دورات بإقتصاديات النقل الجوي والمبيعات الأساسية والمتقدمة وتجديد المعلومات.
ثالثًا – قسم صيانة الأجهزة اللاسلكية والملاحية – ويتولى تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بإقامة دورات بتشغيل وصيانة الأجهزة اللاسلكية والملاحية الأساسية والمتقدمة وتجديد المعلومات.
رابعًا – قسم الإتصالاات اللاسلكية – ويتولى تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بإقامة دورات بأساليب الإتصالات اللاسلكية المقررة في حقل الطيران المدني الأساسية والمتقدمة وتجديد المعلومات.
خامسًا – قسم الطيران والمهندسين الجويين – ويتولى تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بإقامة دورات لضباط عمليات الطيران المدني وإعداد التلاميذ الطيارين والمهندسين الجويين الأساسية والمتقدمة، وتجديد المعلومات.
سادسًا – قسم مهندسي وفني الطائرات – ويتولى تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بإقامة دورات بإعداد المهندسين والفنيين لصيانة الطائرات الأساسية والمتقدمة وتجديد المعلومات.
سابعًا – قسم التضييف – ويتولى تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بإقامة دورات بإعداد المضيفين والمضيفات، والتدريبات العملية على حالات الطوارىء الأساسية والمتقدمة، وتجديد المعلومات.
ثامنًا – قسم تقوية اللغات الأجنبية – ويتولى تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بإقامة دورات بتقوية اللغات الأجنبية المقررة في الملاحة الجوية الدولية الأساسية والمتقدمة وتجديد المعلومات.
تاسعًا – القسم الإداري – ويتولى القيام بالأعمال الإدارية المتعلقة بنشاطات المعهد بما فيها إعداد خطة الأفراد (الملاك) وتنظيم شؤون الأفراد العاملين فيه وإدارة شؤون البريد والحفظ والعلاقات العامة والمهنية وشؤون الإعلام والخدمات الإدارية المختلفة، والقيام بجميع الأعمال المحاسبية الخاصة بمصروفات وإيرادات المعهد، وتنظيم الشؤون القانونية المتعلقة بنشاطاته المختلفة.

المحتوى 6
عاشرًا – شعبة التدقيق – ويتولى التدقيق قبل وبعد الصرف لجميع المعاملات المالية والمحاسبية التي يجريها القسم الإداري في المعهد.
حادي عشر – شعبة التخطيط والمتابعة – وتتولى إعداد خطة التدريب السنوية للمعهد في ضوء مقترحات الأقسام التدريبية فيه وعرض هذه الخطة على مجلس المدرسين لدراستها وإقرارها، ومتابعة جميع النشاطات التدريبية والفنية والإدارية الخاصة بالمعهد.
مادة 10
يلغى نظام معهد خدمات الطيران المدني رقم (8) لسنة 1978، وتبقى أحاكمه نافذة لحين صدور النظام الداخلي الوارد ذكره في (خامسًا – أ) من مادة 1 من هذا النظام.
مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة لسنة 1400 هـ المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1980 م.

صدام حسين
رئيس الجمهورية