تحديد بدل استملاك العقارات الكائنة في محافظة النجف

      التعليقات على تحديد بدل استملاك العقارات الكائنة في محافظة النجف مغلقة

عنوان التشريع: تحديد بدل استملاك العقارات الكائنة في محافظة النجف
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1624
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-26 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/10/1980 ما يلي: –
أولاً – يحدد بدل إستملاك العقارات الكائنة في محافظة النجف المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (405) في 20 – 3 – 1980 على الوجه الآتي: –
1 – 200 دينار للمتر المربع الواحد للعقارات الكائنة ضمن منطقة الدرجة الأولى.
2 – 175 دينارًا للمتر المربع الواحد للعقارات الكائنة ضمن منطقة الدرجة الثانية.
3 – 150 دينارًا للمتر المربع الواحد للعقارات الكائنة ضمن منطقة الدرجة الثالثة.
4 – 100 دينار للمتر المربع الواحد للعقارات الكائنة في المناطق القديمة (مدينة الزائرين والمناطق المجاورة).
5 – 80 دينارًا للمتر المربع الواحد لمساحات الخانات القديمة (ما عدا واجهاتها بعمق عشرة أمتار وحسب تصنيف المنطقة التي يقع فيها الخان).
ثانيًا – تخفض ضريبة الدخل التي تستحق على أصحاب العقارات بسبب هذا الإستملاك بنسبة 50% من النسب الواردة في قانون ضريبة الدخل.
ثالثًا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة