عنوان التشريع: منح القادة العسكريين ترقية العسكري الذي يبدي شجاعة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1615
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-21 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 10 – 1980 ما يلي: –
1 – لقادة الفيالق وقائدي القوة الجوية والدفاع الجوي والقوة البحرية والدفاع الساحلي منح الضابط قدمًا ممتازًا لا تزيد مدته على السنة وترقية العسكري ثلاث رتب أو درجات أعلى من رتبته أو درجته، ولقادة الفرق منح الضابط قدمًا ممتازًا لا تزيد مدته على ستة أشهر وترقية العسكري رتبتين أو درجتين أعلى من رتبته أو درجته، ولأمر اللواء ترقية العسكري رتبة أو درجة واحدة أعلى من رتبته أو درجته، إذا أبلى العسكري أثناء الحرب بلاءً حسنًا وأبدى شجاعة فائقة، أو قام بعمل بطولي مشرف يتميز عن أقرانه.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من 4 – 9 – 1980 ويتولى وزير الدفاع تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة