قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم (176) لسنة 1980

      التعليقات على قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم (176) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم (176) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 176
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-15 00:00:00

مادة 1
تختص قوى الأمن الداخلي بالمحافظة على النظام والأمن الداخلي، ومنع إرتكاب الجرائم، وتعقيب مرتكبيها، والقبض عليهم، والقيام بالمراقبة المقتضاة لها، وحماية الأنفس والأموال، وجمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي وسياستها العامة، وضمان تنفيذ الواجبات التي تفرضها عليها القوانين والأتظمة.
مادة 2
يجوز لرجل الشرطة إستعمال القوة بالقدر اللازم دون السلاح الناري:
أولاً – لإداء واجباته بشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لمعالجة الموقف أما إذا كان مرتكبو الجريمة ثلاثة أشخاص فأكثر، فعليه إستحصال موافقة رئيس الوحدة الإدارية المختص، إن كان ذلك ممكنًا، وفي حالة عدم إمكان إستحصال الموافقة، فلأقدم مسؤول عن القوة في محل الحادث إستعمال هذه الصلاحية، على أن يخبر رئيس الوحدة الإدارية بأسرع وقت.
ثانيًا – لغرض القبض على متهم صدر أمر القبض عليه وحاول المقاومة أو الهرب.

مادة 3
أولاً – يجوز لرجل الشرطة إستعمال القوة دون السلاح الناري أو إستعمال السلاح الناري بالقدر اللازم بلا أمر من السلطات المختصة: –
1 – في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو نفس الغير أو ماله.
2 – في حالة مطاردة مجرم أو متهم مسلح.
ثانيًا – يجوز لرجل الشرطة إستعمال السلاح الناري إذا أريد به دفع أحد الأمور الآتية ولو أدى ذلك إلى القتل عمدًا: –
1 – فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
2 – خطف إنسان.
3 – الحريق عمدًا.
4 – القبض على مجرم أو متهم بجريمة معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد إذا قاوم هذا المجرم أو المتهم عند القبض عليه أو حاول الهرب.
5 – إحتلال أو تدمير المكان الذي تستقر فيه قوى الأمن الداخلي.
6 – إحتلال أو تدمير الأماكن أو المعدات أو الممتلكات المسؤول عن الحفاظ عليها أو تعريض حياة الأشخاص في هذه الأماكن إلى الخطر الجسيم.
7 – إرتكاب جريمة تخريب عمدي للمرافق الحيوية العامة.

مادة 4
يجوز لرحل الشرطة إستعمال السلاح الناري بأمر من وزير الداخلية، أو من يخوله أو المحافظ، أو القائمقام، أو القائد العسكري في المناطق المعلنة فيها الحركات الفعلية أو لغرض إخماد الإضطرابات التي من شأنها تهديد النظام والأمن العام.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
حدد قانون خدمة الشرطة والأمن والجنسية رقم (149) لسنة 1968 في مواده الرابعة والخامسة والسادسة واجبات قوات الشرطة والأمن بصورة عامة عند إدائها مسؤولياتها في حفظ الأمن والنظام وقد نصت الفقرة (1) من مادة 5 والتسعين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي على استمرار العمل بأحكام المواد المذكورة ريثما يصدر نظام خاص بها.
ونظرًا لأهمية هذه الأحكام والصلاحيات فقد ارتؤي أن تكون على مستوى قانون لذلك فقد شرع هذا القانون.