عنوان التشريع: صادر عن وزارة الصحة (اجور عمليات زرع الكلي في المستشفيات)
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) عن كتاب ديوان الرئاسة الموقر ذو الرقم 6022 في 12/3/1994 والمبلغ الينا بموجب كتاب امانة مجلس الوزراء سري وعلى الفور ذو الرقم م.و/2962 في 19/3/1994 م واستنادا الى الفقرة (9) من كتاب امانة مجلس الوزراء المرقم 8847 في 20/9/1995م.
تقرر :
مادة 1
تكون اجور عمليات زرع الكلى في كل من مستشفى الشهيد عدنان خير الله للجراحات التخصصية ومستشفى الكرامة التعليمي وفق الاسعار التالية:
الاجور بالدينار
الطبيب الجراح المسؤول 6000
الطبيب الجراح الثاني 3000
الطبيب الباطني المسؤول 6000
الطبيب الباطني المساعد 1500
مساعد الجراح الاول 1500
مساعد الجراح الثاني 1500
طبيب التخدير المسؤول 3000
طبيب التخدير الثاني 2500
الطبيب المخدر المساعد 1500
فريق العمليات 6000
فريق العناية المركزة 6000
فريق الديلزة 6000
فريق الردهة 6000
فريق المختبر 6000
فريق مختبر تطابق الانسجة 6000
الاداريين 2000
المجموع 64500
ملاحظة 1- توجد عمليات مجانية لزرع الكلى لمن لا يستطيع الدخول في الاجنحة الخاصة.
2- توزع الحوافز لفريق مختبر تطابق الانسجة وفق الحصص الواردة بتعليماتنا المرفقة بالتعميم المرقم 23526 في 10/8/1993.
مادة 2
تكون اجور الخدمات العلاجية في الجناح الخاص لمستشفى الاشعاع والطب النووي وفق ما مبين ادناه مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم التاثير على خدمات المستشفى العلاجية التي يقدمها مجانا لمرضاه من الذين لا يستطيعون دفع الاجور في الجناح الخاص.
1- العلاج الشعاعي:
ا – يسعر الراد الواحد بـ (400) اربعمائة فلس وتكون كلفة المعالجات كالاتي:
كمية الراد (400) فلس.
ب- اجور التخطيط للطبيب الاختصاصي:
العلاجات الجذرية 600 ستمائة دينار لكل حالة
العلاجات التلطيفية 400 اربعمائة دينار لكل حالة
ج – اجور التخطيط للطبيب الممارس 50 ٪ من اجور الطبيب الاختصاص
د – اجور التخطيط للفيزياوي 50 ٪ من اجور الطبيب الاختصاص
هـ- اجرة المعالج الشعاعي 20 عشرون دينار عن كل جلسة علاجية
2- العلاج الكيميائي بالعقاقير المضادة للسرطان:
ا – تستوفي كلفة الملغرام الواحد من العقاقير الكيميائية بخمسة اضعاف سعر كلفتها حسب قوائم الشركة العامة لاستيراد الادوية.
ب – اجور زرق العقاقير:
للطبيب الاختصاص 600 ستمائة دينار للحالة الواحدة
للطبيب الممارس 400 اربعمائة دينار للحالة الواحدة
للممرضة 200 مئتي دينار للحالة الواحدة
3- عملية علاج عنق الرحم بالسيزيوم:
ا – تستوفى اجور الطبيب الاختصاص بما يعادل اجور العمليات الوسطى.
ب – تستوفى اجور الطبيب الممارس والفيزياوي بمقدار (50 ٪) من اجور الطبيب الاختصاص.
ج – تستوفى اجور الممرضة (500) دينار للعملية الواحدة.
د – تستوفى اجور المصور الشعاعي (200) دينار لكل حالة.
ز – تستوفى اجور موظف الخدمة (200) دينار لكل واحد ولكل حالة.
4 – العلاج باليود المشع:
ا – يستوفى مبلغ (600) ستمائة دينار عن مادة اليود المشع.
ب – يستوفى مبلغ (400) اربعمائة دينار للفيزيائي لكل حالة.
5- خزع نخاع العظم:
ا – يستوفى مبلغ (400) اربعمائة دينار للطبيب.
ب- يستوفى مبلغ (200) مئتي دينار للممرضة.
ج – يستوفى مبلغ (100) مائة دينار لصالة العمليات.
6 – تلوين الجهاز اللمفاوي:
تستوفى الاجور بما يعادل اجور العمليات الوسطى في الاجنحة الخاصة.
7 – فحوصات الطب النووي:
ا – فحص وظائف الغدة الدرقية (200) دينار لكل فحص.
ب – تخطيط اجهزة الجسم بالنظائر المشعة (1000) دينار لكل حالة.
مادة 3
اجور العمليات والخدمات الطبية المستوفاة في الغرف والاجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية كما يلي:
ت نوع الخدمة الطبية الاجور بالدينار
1- اجور العمليات وملحقاتها
العمليات الصغرى 1000
العمليات الوسطى 3000
العمليات الكبرى 4000
العمليات فوق الكبرى 6000
اجور مجموع الممرضات والمساعدين في 1000
الصالة لكل عملية
2- اجور صالة الولادة
اجور صالة الولادة 1000
حاضنة للطفل ليوم واحد 300
3- اجور صالة العمليات
العمليات الصغرى 300
العمليات الوسطى 600
العمليات الكبرى 1200
العمليات فوق الكبرى 1800
العملية الخاصة 2400
4 – اجرة الرقود للمريض 500
اجرة المرافق للمريض 100
5 – اجور مساعد الجراح(طبيب غير اختصاص)
(مقيم اقدم)
للعملية فوق الكبرى 1500
للعملية الكبرى 1200
للعملية الوسطى 900
6 – اجرة المخدر 50 ٪ من الاجور المقررة للجراح وحسب صنف
العملية
اجرة المقيم اقدم تخدير
للعملية فوق الكبرى 1500
للعملية الكبرى 1200
للعملية الوسطى 900
اجرة المخدر في حالة التخدير حول النخاع
الشوكي 3000
ثمن الادوية والاجهزة ومواد التخدير
والمستلزمات المستخدمة في الصالة كافة
انواع العمليات 1500
اجرة فريق الكوادر التمريضية المساعدة
والساندة التي تتولى العناية بالمريض في
الردهة 500 يوميا
7 – اجور انعاش الطفل الوليد بعد الولادة بالملقط
اذا تمت من قبل المخدر. 200
اما اذا تمت من قبل طبيب الاختصاص بالاطفال
فتكون اجرة الفحص والانعاش 300
8 – اجرة بزل سائل النخاع الشوكي التشخيصي 200
9 – اجور عملية تبديل الدم للاطفال حديثي الولادة 800
10 – اجور الممرضات والقابلات العاملات في صالة
الولادة 600
11 – اجور الولادة الطبيعية او مع قص العجان 400
12 – اجور الطبيبة المقيمة القدمى في حالة قيامها
بالتوليد. 300
13 – اذا تمت الولادة الطبيعية بواسطة قص
العجان تحت التخدير الموضعي 100
14 – اجور الولادة الصناعية 100
15 – اجور زيارات الطبيب
اجرة الزيارة الاولى للطبيب الاختصاص 300
اجرة الزيارة الثانية للطبيب الاختصاص
ولغاية عشر زيارات 200
اجرة ما زاد عن الزيارات العشر 100
زيارة اختصاصي التخدير قبل العملية وبعد
العملية 1000 لكل زيارة (زيارتين فقط)
زيارة ممارس التخدير قبل العملية وبعد
العملية 750 لكل زيارة
زيارة مقيم اقدم تخدير قبل العملية وبعد
العملية 500 لكل زيارة
16 – اجرة الطبيب المساعد من المقيمين الاقدمين
للطبيب الاختصاص. 50 ٪
17 – اجور زيارات الطبيب الاختصاص والممارس
(علاج طبيعي).
اجرة الزيارة الاولى للطبيب الاختصاص 200
اجرة الزيارة الاولى للطبيب الممارس 150
اجرة الزيارة الاولى للمعالج الطبيعي 50 ٪ من اجور الطبيب
اجرة الزيارة الثانية للطبيب الاختصاص
ولغاية عشر زيارات. 100
اجرة الزيارة الثانية للطبيب الممارس ولغاية
عشر زيارات. 75
اجرة الزيارة الثانية للمعالج الطبيعي ولغاية
عشر زيارات. 50 ٪ من اجور الطبيب
اجرة ما زاد عن الزيارات العشر للطبيب
الاختصاص 50
اجرة ما زاد عن الزيارات العشر للطبيب
الممارس 30
اجرة ما زاد عن الزيارات العشر للمعالج
الطبيعي 50 ٪ من اجور الطبيب
18 – الفحوصات المختبرية
التحاليل المختبرية البسيطة 100
التحاليل المختبرية المعقدة 200
19 – اجور العلاج الطبيعي
التداوي للجلسة الواحدة 250
20 – اجور الفحوصات الشعاعية
الصدر 200 للفلم الواحد
البطن 200 للفلم الواحد
الجمجمة 200 للفلم الواحد
الجيوب الانفية 200 للفلم الواحد
الماستويد 200 للفلم الواحد
عظم الانف 200 للفلم الواحد
العظام الطويلة 200 للفلم الواحد
المفاصل الكبيرة 200 للفلم الواحد
الفقرات 200 للفلم الواحد
الحوض 200 للفلم الواحد
المرئ بالباريوم 1000
المعدة 1000
فحص الامعاء بالباريوم 1000
فحص القولون بالباريوم 1000
المرارة 1000
تلوين القناة الشوكية 8000
المجاري البولية الملونة 3000
تلوين الاوعية الدموية 3000
تلوين المفاصل 3000
تلوين المجاري الصفراوية اثناء او بعد العملية 3000
فحص السونار 2000
فحص الثدي 1000
فحص الكبد الملونة عن طريق الجلد 3000
فحص السنيوجرام 1500
تلوين الرحم 3000
فحص المرارة عن طريق الوريد 3000
فحص تلويني شعاعي 3000
يخصص لطبيب الاشعة من الاجور اعلاه
والذي يقوم بقراءة التقرير اعلاه. 25 ٪ من الاجور اعلاه
لباقي العاملين في شعبة الاشعة والعاملين على
صيانة وتصليح الاجهزة 25 ٪ من الاجور اعلاه
وتوزع حسب الحصص المخصصة لهم
وبموجب تعليمات الاجنحة.
21 – خدمات اخرى:
اجور الادوية وبضمنها الاوكسجين والمغذيات
التي تعطى للمريض اثناء رقوده في الغرفة 500
تخطيط القلب 250
تستوفى اجور فحص السكائر من المرضى في
الاجنحة الخاصة في مستشفى الشهيد عدنان
خير الله للجراحات، مستشفى بغداد
التعليمي، مستشفى جراحة الجملة العصبية
في بغداد ومستشفى الموصل العام ومستشفى
البصرة العام وفق البيان 54 في
25/9/1995م.
فحص اشعة للامراض الجلدية 150
علاج للامراض الجلدية بالمواد الكيماوية 150
دورة علاجية باجهزية حرارية فقط 150
تخطيط الدماغ او الاعصاب والعضلات 1000
الرجة الدماغية 500
22 – الفحوصات اللاقسطرية للقلب:
فحص الاجهاد 2000
فحص الهولتر 2500
فحص الايكوا 2000
قسطرة القلب 15000
مادة 4
تكون اجور زرع الكلى في كل من مستشفى الشهيد عدنان خير الله للجراحات التخصصية ومستشفى الكرامة التعليمي للعرب والاجانب غير المقيمين بالقطر الراغبين في اجراء العمليات في الجناح الخاص بسعر (4) اربعة الاف دولار لكل عملية.
مادة 5
تكون الاجور الواردة في الفقرات (ثانيا، وثالثا) اعلاه للعرب والاجانب غير المقيمين ضعف الاجور الواردة وتستوفى بالعملة الصعبة وتحتسب بسعر صرف البنك المركزي وحسب التعليمات النافذة بموجب الاعمام 30080 في 10/10/1993م.
مادة 6
يعامل العربي المقيم معاملة العراقي.
مادة 7
يلغى البيان 59 في 11/10/1995م. والبيان 49 في 23/8/1995م.
مادة 8
ينفذ البيان من تاريخ صدوره في 11/1/1996.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة